تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
أكثر أموال ( 1 ) العرب ( والغلّات ( 2 ) الأربع ) : الحنطة بأنواعها ومنها العلس ( 3 ) والشعير ومنه السلت ( 4 ) والتمر ( 5 ) والزبيب ( والنقدين ) الذهب ( 6 ) والفضة . ( ويستحبّ ) الزكاة ( فيما تنبت الأرض من ( 7 ) المكيل والموزون ) ، واستثنى المصنّف في غيره ( 8 ) الخضر ( 9 ) ، وهو ( 10 ) حسن ، وروي ( 11 )
شرح
( 1 ) يعني كان قديما أكثر أموال العرب من الإبل . ( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « في الأنعام » . يعني تجب الزكاة في الغلّات الأربع ، والغلّة : الدخل من كراء دار وفائدة أرض ، جمعه : غلّات وغلال . ( المنجد ) . ( 3 ) العلس - بفتح العين واللام - : ضرب من البرّ تكون حبّتان أو ثلاث في قشر واحد . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) السلت - بضمّ السين وسكون اللام - : الشعير ، أو ضرب منه لا قشر له . ( المنجد ) . ( 5 ) بالجرّ ، بيانا لقوله « والغلّات » ، كما أنّ الحنطة والشعير والزبيب بيان لها ومجرور . ( 6 ) بالجرّ ، بيانا للنقدين ، وهكذا الفضّة . ( 7 ) بيان ل‍ « ما » الموصولة في قوله « فيما تنبت الأرض » . والمراد من « ما تنبت الأرض من المكيل والموزون » هو الحبوبات . ( 8 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى كتاب « اللمعة » . ( 9 ) الخضر - بضمّ الخاء وفتح الضاد أو سكونه - : جمع مفرده : الخضرة ، ومعناه البقل . ( المنجد ) . والمراد هنا الخضرة التي تؤكل . ( 10 ) قوله « هو » مبتدأ يرجع إلى الاستثناء . يعني استثناء المصنّف الخضر من حكم الاستحباب حسن لوروده في الروايات ، كما في الوسائل : عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : وجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه . ( الوسائل : ج 6 ص 40 ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 6 ) . ( 11 ) والرواية هي منقولة في الوسائل :
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 11 | قدرت الله وجداني فخر