والموقوف عليه ( 1 ) بالنسبة إلى الأصل ، أمّا النتاج ( 2 ) فيزكّى بشرطه ( 3 ) أو قهرا ( 4 ) كالمغصوب والمسروق والمجحود ( 5 ) إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ( 6 ) فيجب فيما زاد على الفداء ( 7 ) ، أو بالاستعانة ( 8 ) ولو بظالم ، أو لغيبته ( 9 ) بضلال أو إرث ( 10 ) لم يقبض ولو بوكيله .
[ في ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ]
( في الأنعام ) ( 11 ) الجارّ يتعلّق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في
شرح
( 1 ) يعني وكالموقوف عليهم ، مثاله : إذا وقفت خمس من الإبل لاثنين من السادات أو الطّلاب لا تجب الزكاة بالنسبة إلى الأصل ، لكن إذا ولدت خمسا واجتمعت شرائط الزكاة تجب بالنسبة إلى السخال .
( 2 ) النتاج - بكسر النون - : اسم لما تضعه البهائم . ( المنجد ) .
( 3 ) أي بشرط وجوب الزكاة .
( 4 ) عطف على قوله « شرعا » . يعني فلا زكاة على الممنوع من التصرّف قهرا .
( 5 ) مثل كون مال المالك عند شخص ينكره .
( 6 ) بأن لم يمكن تحصيل مقدار من المال ولو بصرف البعض ، فلو تمكّن أن يخلّصه بصرف البعض يجب في المحصّل لو وجدت الشرائط .
( 7 ) الفداء - بكسر الفاء - بمعنى العوض . يعني لو زاد المال الحاصل على المال الذي بذله عوضا لتحصيله تجب الزكاة فيما زاد من العوض .
( 8 ) عطف على قوله « ولو ببعضه » . يعني لو لم يمكن تخليص المال من المنكر بالاستعانة من الظالم .
( 9 ) عطف على قوله « شرعا أو قهرا » . يعني كان ممنوع التصرّف لغيبة المال . والمراد من قوله « بضلال » هو كون المال مفقودا .
( 10 ) عطف على قوله « بضلال » . يعني كان المال موروثا من مورّث ، لكن لم يصل إلى يده .
زكاة الأنعام
( 11 ) الأنعام - جمع نعم بفتح النون والعين - : الإبل ، وتطلق على البقر والغنم . ( المنجد ) .