( وفي إناث ( 1 ) الخيل ( 2 ) السائمة ( 3 ) ) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ( 4 ) ، ومقدار زكاتها ( ديناران ) ( 5 ) كلّ واحد مثقال من الذهب ( 6 ) الخالص أو قيمته ( 7 ) وإن زادت ( 8 ) عن عشرة دراهم ( عن العتيق ) ( 9 ) وهو الكريم من الطرفين ( 10 ) ( ودينار عن غيره ( 11 ) ) سواء كان رديء الطرفين وهو
شرح
فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لأبيه : ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّا . ( الوسائل : ج 6 ص 48 ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 1 ) .
( 1 ) إناث - بكسر الألف - : جمع أنثى بضمّ الألف .
( 2 ) الخيل : جماعة الأفراس ، جمعه : خيول وأخيال . ( المنجد ) .
( 3 ) السائمة : الماشية والإبل الراعية ، جمعه سوائم ، والسائم - اسم فاعل - : الذاهب على وجهه حيث شاء ، الذي يرعى المواشي . ( المنجد ) .
( 4 ) بأن يصدق عليها في العرف أنها لا تعتلف من مال المالك .
( 5 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره المقدّم قوله « في إناث الخيل » .
( 6 ) بمعنى أنّ الزكاة فيها مقدار مثقال من الذهب .
( 7 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى الذهب . يعني زكاتها مقدار مثقال من الذهب ، أو قيمة الذهب .
( 8 ) والمراد من تلك العبارة الإشارة بأنّ الدينار هنا لا يلزم كونه عشرة دراهم ولو قدّر بها في بعض المقام ، لكون قيمة الدينار في زمان الأئمّة عشرة دراهم لكن لا يتعيّن به دائما .
( 9 ) عتيق : من عتق يعتق الشيء : صلح وكرم ( فرس عتيق : رائع ) جمعه عتاق .
( المنجد ) .
( 10 ) المراد من « الطرفين » هو الأب والامّ . يعني كان أبواه كريمين ونجيبين .
( 11 ) أي غير العتيق .