تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والمدبّر ( 1 ) وأمّ الولد والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ، أمّا من تبعّضت رقبته ( 2 ) فيجب في نصيب الحرّية بشرطه ( المتمكّن ( 3 ) من التصرّف ) في أصل المال ( 4 ) ، فلا زكاة على الممنوع منه ( 5 ) شرعا ، كالراهن ( 6 ) غير المتمكّن من فكّه ( 7 ) ولو ببيعه ، وناذر ( 8 ) الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا ( 9 ) وإن لم يحصل شرطه على قول ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) المدبّر : هو المملوك الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته . ( لسان العرب ) . ( 2 ) الضمير في قوله « رقبته » يرجع إلى « من » الموصولة . والمراد منه هو المبعّض ، والمراد من الشرط هو بلوغ حدّ النصاب . ( 3 ) بالجرّ ، لكونه صفة لقوله « البالغ العاقل الحرّ » . يعني تجب الزكاة على البالغ المتمكّن من التصرّف . ( 4 ) المراد من « التصرّف في أصل المال » هو جواز بيعه ونقله في مقابل التصرّف في منافعه ، فإنّ المالك إذا جاز له التصرّف انتفاعا لكن منع من التصرّف في أصل المالك كما تأتي أمثلته لا تجب عليه حينئذ الزكاة . ( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التصرّف . يعني لا تجب الزكاة على الذي منع من التصرّف في ماله شرعا . ( 6 ) مثل المالك الذي جعل أغنامه رهنا في مقابل الدين ولا يقدر من فكّ الأغنام ولو ببيعها فلا تجب عليه الزكاة . ( 7 ) الضميران في « فكّه » و « بيعه » يرجعان إلى الرهن المعلوم من قوله « كالراهن » . ( 8 ) بالكسر ، عطفا على قوله « كالراهن » ، وهو مضاف إلى الصدقة . والضمير في « بعينه » يرجع إلى المال ، و « مطلقا » إشارة إلى إطلاق النذر . ( 9 ) عطف على قوله « مطلقا » وكلاهما حال من « ناذر الصدقة » . يعني كناذر الصدقة في حال كون النذر مطلقا أو مشروطا ، كمن نذر أن يؤتي صدقة لو تحقّقت حاجته . ( 10 ) يعني أنّ ناذر الصدقة بنذر مشروط بحصول الحاجة لا يجوز له التصرّف ولو قبل حصول الشرط على قول ، والقول الآخر جواز تصرّفه قبل حصول الشرط .