أو خصوصا ( 1 ) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ ( 2 ) أو وكيله الخاصّ ( 3 ) فنوى ( 4 ) القابض عند دفعها إليه أجزأ ، ( ومن عزل إحداهما ) ( 5 ) بأن عيّنها في مال خاصّ بقدرها ( 6 ) بالنية ( لعذر ) مانع من تعجيل إخراجها ( 7 ) ( ثمّ تلفت ) بعد العزل بغير تفريط ( 8 ) ( لم يضمن ) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ( 9 ) ، ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا ( 10 ) إن جوّزنا العزل معه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « عموما » . يعني تجب النية عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ للمستحقّ ، كمن وكّله المستحقّ لأخذ الزكاة عنه .
( 2 ) المراد من « غير المستحقّ » هو الإمام عليه السلام أو الفقيه أو نائبهما .
( 3 ) أي عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ من جانب المستحقّ .
( 4 ) يعني إذا نوى القابض وهو الإمام أو نائبه أو الفقيه أو نائبه حين دفع الزكاة إلى المستحقّ يكفي عن نيته .
( 5 ) الضمير في « إحداهما » يرجع إلى زكاة الفطرة وزكاة المال .
( 6 ) هذا صفة لقوله « في مال خاصّ » . يعني أنّ المالك عيّن الزكاة في المال الخاصّ الذي هو بمقدار الزكاة .
( 7 ) أي إيصالها إلى المستحقّ . يعني إذا حصل العذر من إيصال الزكاة إلى المستحقّ لعدم الوصول إليه أو لانتظاره .
( 8 ) بأن لم يقصّر في حفظه بالمعتاد المتعارف في حفظ أمثال ذلك المال ، فلا يضمن المالك للزكاة لعدم تقصيره ومال الزكاة معيّن ومعلوم بالعزل .
( 9 ) يعني كما أنّ الوكيل في حفظ الزكاة لا يضمن عند تلفها بلا تفريط فكذلك المالك لأنه بحكم الوكيل في المسألة .
( 10 ) أفرط في حفظ الزكاة أم لا .
( 11 ) يعني لو قلنا بجواز العزل عند وجود المستحقّ . ولا يخفى بأنّ هذا القيد من الشارح للإشارة إلى الاختلاف الحاصل بين العلماء بأنه عند عدم العذر من المستحقّ هل يجوز عزل الزكاة أم لا ؟