( أو الأقط ) ( 1 ) وهو لبن جاف ، ( أو اللبن ) . وهذه ( 2 ) الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا ، أمّا غيرها ( 3 ) فإنّما يجزي مع غلبته في قوت المخرج ، ( وأفضلها التمر ) لأنه أسرع منفعة وأقلّ كلفة ( 4 ) ، ولاشتماله على القوت والإدام ( 5 ) ، ( ثمّ الزبيب ) لقربه من التمر في أوصافه ( 6 ) ، ( ثمّ ما يغلب على قوته ) من الأجناس ( 7 ) وغيرها .
( والصاع تسعة أرطال ( 8 ) ولو من اللبن ( 9 ) في الأقوى )
شرح
الألف والراء وتشديد الزاء ، وبضمّ الألف وسكون الراء وتخفيف الزاء ، و « رزّ » من غير ألف وزان : قفل : وهو حبّ معروف يطبخ . ( المنجد ) .
قوله « منزوع القشر الأعلى » صفة للأرز . يعني لا يكفي صاع من الأرز مع القشر الأعلى .
( 1 ) الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها - : يتّخذ من اللبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتى يمصل . ( المصباح المنير ) .
( 2 ) المشار إليه هو الأجناس السبعة المذكورة ، والمراد من كونها أصولا من حيث كفاية إعطاء زكاة الفطرة من أحدها مخيّرا ، لكن غيرها من الأجناس يجوز إخراجها من الزكاة إذا كانت هي أكثر قوت سنة المكلّف وعياله .
( 3 ) أي غير الأجناس المذكورة ، مثل الحمّص إذا كانت قوت السنة منها كثيرا .
( 4 ) لأنّ التمر لا كلفة ولا مشقّة في الاستفادة منها ، بخلاف الحنطة والشعير الذي يحتاج الاستفادة منهما إلى الطحن والطبخ .
( 5 ) الإدام - بكسر الأول - : ما يجعل مع الخبز ، جمعه آدام وادم . ( المنجد ) .
( 6 ) يعني أنّ الزبيب يقرب التمر في أوصافه من حيث سهولة الاستفادة منه بغير مشقّة .
( 7 ) اللام في قوله « الأجناس » للعهد الذكري . يعني من الأجناس السبعة المذكورة .
( 8 ) كلّ صاع تسعة أرطال ، وكلّ كيلو ثلاثة أرطال ، وكلّ منّ تبريزيّ ثلاثة كيلوات ، فكلّ منّ تبريزيّ تسعة أرطال وهو صاع .
( 9 ) يعني تجب تسعة أرطال وهو منّ تبريزيّ ولو من اللبن في الأقوى .