تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وتظهر ( 1 ) فائدة العزل في انحصارها في المعزول ، فلا يجوز التصرّف فيه ، ونماؤه تابع ، وضمانه ( 2 ) كما ذكر ، ( ومصرفها ( 3 ) مصرف المالية ) وهو الأصناف الثمانية .

[ يستحبّ أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع ]

( ويستحبّ أن لا يقصر العطاء ) للواحد ( 4 ) ( عن صاع ) على الأقوى ، والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب ، ومال إليه ( 5 ) في البيان ، ولا فرق بين صاع نفسه ( 6 ) ومن يعوله ، ( إلّا مع الاجتماع ) أي اجتماع المستحقّين ، ( وضيق المال ) فيسقط الوجوب أو الاستحباب ، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه ( 7 ) ، ولا تجب التسوية وإن استحبّت مع عدم المرجّح ( 8 ) . ( ويستحبّ أن يخصّ بها المستحقّ من القرابة ( 9 ) والجار ) بعده ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو : إذا كان المالك ضامنا عند التلف لو عزله مع وجود المستحقّ فما فائدة العزل ؟ فأجاب رحمه اللّه بأنّ انحصار حقّ الفقير في المعزول واختصاص نمائها للفقير ، وعدم جواز تصرّف المالك في المال المعزول . ( 2 ) الضمير في قوله « ضمانه » يرجع إلى النماء . يعني أنّ ضمان النماء مثل ضمان أصل المال ، فلو قلنا بضمان أصل المال المعزول قلنا بضمان نمائه أيضا . ( 3 ) أي مصرف زكاة الفطرة هو مصرف الأصناف الثمانية . ( 4 ) يعني يستحبّ في إعطاء الزكاة أن لا يؤتى للفقير الواحد أقلّ من صاع . ( 5 ) يعني مال المصنّف في كتابه البيان إلى وجوب عدم كون مقدار المعطى للفقير الواحد أقلّ من صاع . ( 6 ) أي الصاع الذي يؤتى من جهة نفسه أو من جانب عياله . ( 7 ) يعني يقسّم المال الذي هو الزكاة بين المستحقّين بمقداره ولو لم يقسّم بالسوية . ( 8 ) فلو وجد المرجّح بين المستحقّين مثل فضيلة العلم وغيره يزاد لهم في التقسيم . ( 9 ) يعني يستحبّ أن تؤتى الزكاة للمستحقّين الذين هم أقرباء المالك . ( 10 ) أي بعد المستحقّ القريب يستحبّ إعطاء الزكاة للجار .