تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الدافع ( 1 ) ، بل يبقى المال مضمونا عليه ( 2 ) ، وتعذّر ( 3 ) الارتجاع مشترك ، والنصّ مطلق .
شرح
( 1 ) هذا في صورة اجتهاده بالمقدار المتعارف بحيث لو لم يكن مستحقّا لظهر الواقع ، ففي هذه الصورة تبرأ ذمّة الدافع ، لكن لا يملكه الآخذ . ( 2 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الآخذ . يعني أنّ المال الذي أخذه من جهة الزكاة يبقى في ذمّته وتكون ذمّته مشغولة له . ( 3 ) هذا جواب عن إيراد ، وهو : أنه إذا تعذّر أخذ الزكاة عن غير العبد تبرأ ذمّة المالك إذا اجتهد بمقدار العادة ، فأجاب رحمه اللّه بأنّ العبد أيضا إذا لم يمكن استرجاع المال منه واجتهد في تحقيق استحقاقه لكن أخطأ تبرأ ذمّة المالك ، لأنّ الرواية مطلقة تشمل العبد وغير العبد ، فلا مجال للفرق بين العبد وغيره إذا ظهرا غير مستحقّين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110 | قدرت الله وجداني فخر