تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
المطلق ( 1 ) فيجب عليه بحسابه ، وفي جزئه ( 2 ) الرقّ والمشروط قولان ، أشهرهما وجوبهما ( 3 ) على المولى ما لم يعله ( 4 ) غيره ( المالك ( 5 ) قوت سنته ) فعلا ( 6 ) أو قوّة ( 7 ) ، فلا تجب ( 8 ) على الفقير وهو من استحقّ الزكاة لفقره ، ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع ( 9 ) بعدد من يخرج عنه ، ( فيخرجها عنه ( 10 ) وعن عياله ) من ولد وزوجة وضيف ( ولو تبرّعا ) ( 11 ) .
شرح
( 1 ) وهو المكاتب الذي كاتبه المولى بأنه لو أتى أيّ مقدار من قيمته يكون معتقا بهذا المقدار ، نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو خمسا وهكذا في مقابل الشروط الذي شرط في عتقه إتيان تمام قيمته ، ففي المطلق إذا أتى مقدارا من قيمته كان معتقا ، فتجب الزكاة على المبعّض بمقدار جزئه الحرّ . ( 2 ) الضمير في « جزئه » يرجع إلى المطلق . يعني وفي وجوب الزكاة في مقابل جزئه الرقّ وفي خصوص مكاتب الشروط قولان . ( 3 ) ضمير المؤنّث في « وجوبها » يرجع إلى الزكاة . ( 4 ) من عال يعول على وزن قال يقول فيقرأ بفتح الياء وضمّ العين وسكون اللام لكونه مجزوما ب‍ « لم » الجازمة ، والضمير فيه يرجع إلى المولى ، بمعنى أنّ زكاة المكاتب في جزئه الرقّ والحرّ على عهدة مولاه ما دام لم يعله غيره . ( 5 ) بالجرّ ، عطفا على البالغ . ( 6 ) بأن يملك قوت سنته وموجودا في يده . ( 7 ) بأن يكون ذي حرفة أو ضيعة يقدر بها قوت سنته . ( 8 ) أي فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير الذي يستحقّ أخذ الزكاة . ( 9 ) لا يشترط في وجوب الزكاة على من يملك قوت سنته أن يفضل أصواع بتعداد من تجب زكاته عليه . ( 10 ) فيخرج الزكاة عن جهة شخصه وعن جانب عياله . ( 11 ) أي ولو كان إنفاق عياله تبرّعا بدون أن تجب نفقته عليه مثل الضيف وغيره .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 102 | قدرت الله وجداني فخر