تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ( 1 ) ولو بلحظة ، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها ( 2 ) ، حتّى لو أخرجوها تبرّعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه ، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ( 3 ) ، بل تجب مطلقا ما لم يعلهما غيره ممّن تجب عليه . نعم ، يشترط كون الزوجة ( 4 ) واجبة النفقة ، فلا فطرة للناشز والصغيرة ( 5 ) .

[ تجب الفطرة على الكافر ولا تصحّ منه ]

( وتجب ) الفطرة ( على الكافر ) ( 6 ) كما يجب عليه زكاة المال ، ( ولا تصحّ منه حال كفره ) ، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) بأن حضر الضيف وأمثاله قبل الغروب ، والمراد من الهلال هو دخول الليل . ( 2 ) يعني إذا لم يخرج المكلّف زكاة من تجب زكاته عليه لا يكلّفون بإخراجها من ما لهم . ( 3 ) يعني إذا كانت الزوجة والمملوك في نفقة نفسهما بأن يأكلا من سعي يدهما تجب زكاتهما على عهدة الزوج والمولى ما لم يكونا في عيلولة غير الزوج فتجب على الغير . ( 4 ) مثل الزوجة الدائمية التي هي في طاعة الزوج فلا تجب عليها زكاة الفطرة . ( 5 ) أي الزوجة الصغيرة التي زوّجت بولاية أبيها لعدم وجوب نفقتها ولعدم جواز وطئها ولو كانت قابلة للوطء كما ذكر في محلّه . ( 6 ) يعني أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع من الواجبات ، كما أنهم مكلّفون بالأصول من العقائد ، ففي يوم الجزاء عليهم عقابان للفروع والأصول ، لكن لو عملوا بالفروع ومنها زكاة الفطرة لا تقبل منهم حال كفرهم ، لأنّ شرط صحّة الزكاة هو الإسلام ، ففائدة تكليفهم بالفروع هي ترتّب العقاب عليهم يوم القيامة . ( 7 ) يعني تستحبّ زكاة الفطرة على الكافر الذي أسلم قبل زوال يوم الفطر .