ترك إسماع الإمام مطلقا ( 1 ) ، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع ونحوه ( 2 ) ، وما يفتح ( 3 ) به على الإمام ، والقنوت على قول .
[ يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر والمسافر بصاحبه ]
( وأن ( 4 ) يأتمّ كلّ من الحاضر والمسافر بصاحبه ) مطلقا ( 5 ) ، وقيل : في فريضة مقصورة ( 6 ) ، وهو مذهبه في البيان ، ( بل ( 7 ) بالمساوي ) في الحضر
شرح
الإمام في حال الركوع وأعلمه المأموم بقصده الاقتداء به وأطال الإمام ذكر الركوع ليلحق به المأموم فلا يكره إسماعه ذكر تكبيرة الإحرام .
الثاني : إذا نسي الإمام كلمة من أذكار الصلاة فينبّهه المأموم بإسماع الذكر .
الثالث : إسماع ذكر القنوت على قول .
( 1 ) سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية .
( 2 ) كما إذا كان الإمام منتظرا للفرقة الثانية في صلاة الخوف فلا يكره إسماعهم للإمام أذكار الصلاة .
( 3 ) وهذا هو المورد الثاني من الموارد المذكورة . يعني عدا ما يذكّر وينبّه المأموم الإمام بسبب إسماع الذكر ما نسيه ، كما إذا نسي الإمام التشهّد فينبّهه المأموم بإسماع ذكر التشهّد .
والتعبير بلفظ « الفتح » كأنّ المأموم بفتح على الإمام ما كان مسدودا عليه بالنسيان .
( 4 ) عطف على قوله « ويكره العكس » . يعني ومن مكروهات الجماعة اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس .
( 5 ) أي بلا فرق بين الفريضة المقصورة مثل الظهرين والعشاء ، أو غير المقصورة مثل صلاة المغرب والصبح .
( 6 ) والقول الآخر كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس إنّما هو في الفرائض المقصورة ، فلا يكره في غير المقصورة . وهذا القول فتوى المصنّف رحمه اللّه في كتابه البيان . والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الآخر .
( 7 ) يعني بل يأتمّ الحاضر والمسافر بالمساوي ، بمعنى أنّ الحاضر يقتدي بالحاضر ، وهكذا المسافر .