أجودهما العدم ، والظانّ ( 1 ) كالناسي ، والجاهل ( 2 ) عامد .
[ يستحبّ إسماع الإمام من خلفه ]
( ويستحبّ إسماع الإمام من خلفه ) ( 3 ) أذكاره ليتابعه فيها وإن كان ( 4 ) مسبوقا ، ما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط ( 5 ) فيسقط الإسماع المؤدّي إليه ( 6 ) ( ويكره العكس ) ( 7 ) بل يستحبّ للمأموم
شرح
( 1 ) فمن تقدّم على الإمام في فعل من أفعال الصلاة لظنّه بأنّ الإمام مشغول به فأخطأ في ظنّه فهو في حكم الناسي ، ويجب عليه أن يعود لتدارك ما فعل ، لأنّ الظانّ إذا أخطأ فهو في حكم الناسي .
( 2 ) يعني أنّ المأموم الذي تقدّم على الإمام جهلا بالحكم فهو في حكم العامد ، ويجب عليه الاستمرار حتّى يلحقه الإمام .
( 3 ) هذه من مستحبّات الجماعة . يعني يستحبّ للإمام أن يسمع المأمومين أذكاره في الصلاة ، مثل ذكر الركوع والسجود والقنوت وغيرها ليتابع من خلفه في الأذكار .
قوله « أذكاره » مفعول ثان ل « إسماع » . كما أنّ « من » الموصولة مفعول أول له .
( 4 ) اسم « كان » يعود على المأموم . يعني أنّ استحباب إسماع الإمام أذكاره لمن خلفه حتّى في خصوص المأموم المسبوق ، كما إذا سبق الإمام المأموم في ركعات الصلاة .
قوله « مسبوقا » اسم مفعول ، والمراد منه المأموم ، والسابق هو الإمام .
( 5 ) يعني أنّ استحباب إسماع المأمومين في صورة عدم احتياج الإسماع إلى رفع الصوت الخارج عن الحدّ المتعارف ، وإلّا يسقط الاستحباب .
( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى العلوّ . يعني يسقط استحباب الإسماع الذي ينجرّ إلى العلوّ المفرط .
( 7 ) وهو إسماع المأموم أذكاره للإمام ، فالمستحبّ في حقّ المأموم ترك إسماع أذكاره للإمام إلّا في موارد :
الأول : إسماع تكبيرة الإحرام إذا كان الإمام منتظرا في الركوع ، كما إذا كان