تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
والضابط : ( 1 ) أنه ( 2 ) يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ( 3 ) ركنا استأنف النية وإلّا ( 4 ) فلا ، وفي زيادة سجدة واحدة ( 5 ) ، وجهان ، أحوطهما الاستئناف . وليس لمن ( 6 ) لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير
شرح
والجلوس مع الإمام بدون أن يسجد تصحّ الصلاة والجماعة ، ولا يحتاج إلى تجديد النية والتكبيرة . ( 1 ) هذا بيان الضابط الكلّي لاستئناف النية والتكبيرة في الموارد التي يأتمّ في غير حال الركوع . ( 2 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى المأموم ، وفي قوله « معه » يرجع إلى الإمام . يعني أنّ الضابطة في استئناف النية وتجديدها هو أنّ المأموم يدخل مع الإمام في بقية حالات الصلاة في صورة عدم إدراكه الركوع بأن لم يلتحق مع الإمام في حال الركوع كما تقدّم ، فلو زاد مع دخوله وتبعيّته للإمام ركنا من أركان الصلاة ، مثل أن يتبع الإمام في السجدتين فيجب عليه تجديد النية والتكبيرة إذا قام ، ولو لم يزد ركنا بل تبع الإمام في التشهّد أو جلس مع الإمام ولم يسجد فلا يحتاج إلى تجديد النية . ( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الدخول . ( 4 ) فإن لم يزد ركنا في تبعيّته للإمام - كما تقدّم مثاله - فلا يجب على المأموم تجديد النية . ( 5 ) كما إذا أدرك المأموم سجدة واحدة من صلاة الإمام ، ففي وجوب استئناف النية وعدمه وجهان . والأحوط في نظر الشارح رحمه اللّه هو لزوم الاستئناف . ( 6 ) هذا دفع لتوهّم أنه إذا جاز للمأموم في صورة عدم إدراكه الإمام في الركوع والتبعية له في السجود وتجديد النية وتكبيرة الإحرام في القيام فكذلك يجوز له قطع الصلاة إذا لم يدرك الإمام في الركوع . فأجاب عن هذا التوهّم بأنه لا يجوز لمن لم يدرك الإمام في الركوع أن يقطع صلاته ولا يتبعه في حال الاختيار ، لكن عند الاضطرار مثل خوف تلف النفس أو المال يجوز له القطع .