أو ركع ( 1 ) طلبا لإدراكه فلم يدركه ، ( ثمّ استأنف النية ) مؤتمّا ( 2 ) إن بقي للإمام ركعة أخرى ، ومنفردا ( 3 ) بعد تسليم الإمام إن أدركه ( 4 ) في الأخيرة . ( بخلاف إدراكه بعد السجود ) ( 5 ) فإنّه ( 6 ) يجلس معه ويتشهّد مستحبّا ( 7 ) إن كان يتشهّد ، ويكمل ( 8 ) صلاته
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني من وجهي عدم إدراكه الإمام في الركوع ، والضميران في قوليه « إدراكه » و « يدركه » يرجعان إلى الإمام .
( 2 ) بصيغة اسم الفاعل حال من المأموم . يعني يكون في حال كونه مقتديا بالإمام في صورة بقاء ركعة من صلاة الإمام .
( 3 ) يعني يكون المأموم في حال الانفراد من صلاته لو تمّت صلاة الإمام . قوله « منفردا » عطف على قوله « مؤتمّا » .
( 4 ) بأن يدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة بعد الركوع ، فتكون صلاته فرادى بعد تسليم الإمام .
( 5 ) أي الحكم باستئناف النية إذا أدرك الإمام بعد الركوع ، بخلاف الحكم إذا أدركه بعد السجود ، ففيه لا يحتاج إلى تجديد النية كما سيوضّحه .
( 6 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى مدرك الإمام بعد السجود . يعني أنّ المدرك كذلك يستحبّ له أن يجلس مع الإمام .
وبعبارة أخرى : إذا حضر المأموم في حال انتهاء الإمام السجدة الأخيرة ينوي قائما ويكبّر تكبيرة الإحرام ويجلس في حال اشتغال الإمام بتشهّد الصلاة ويتبعه حتّى يتمّ التشهّد ، ولا يسلّم مع الإمام بل يقوم ويكمل صلاته وينال فضيلة الجماعة ، هذا إذا كان آخر تشهّد الإمام .
أمّا لو كان أول تشهّد الإمام فينوي قائما ويكبّر تكبيرة الإحرام ويجلس مع تشهّد الإمام ويقوم مع الإمام ، فيقرأ لأول ركعة من صلاته ، والحال أنّ الإمام في الركعة الثالثة ، فيتبعه كذلك إلى أن ينفرد في الركعة الأخيرة الباقية .
( 7 ) يعني أنّ المأموم يستحبّ له أن يتشهّد مع تشهّد الإمام .
( 8 ) فاعل قوله « يكمل » يرجع إلى المأموم . يعني أنه يكمل بقية صلاته .