أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان ، وفي القطع قوّة ( 1 ) . ( نعم يقطعها ) ( 2 ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ) مطلقا استحبابا ( 3 ) في الجميع .
[ لو أدركه بعد الركوع ]
( ولو أدركه بعد الركوع ) ( 4 ) بأن لم ( 5 ) يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ( سجد ) ( 6 ) معه بغير ركوع إن لم يكن ركع ،
شرح
الأول : وجوب استمرار الفريضة ولو فاتت عنه فضيلة الجماعة .
الثاني : العدول إلى النافلة خصوصا قبل ركوع الركعة الثالثة ، فينتقل إلى النافلة ويتمّها إذا أدرك فضيلة الجماعة ، ويقطعها إذا خاف فضيلة الجماعة كما في سائر النوافل .
( 1 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الحكم بالوجه الثاني - وهو قطع النافلة بعد الانتقال عن الفريضة إليها - قويّ .
( 2 ) يعني يستحبّ قطع الفريضة للاقتداء بالإمام المعصوم عليه السّلام إذا أقيمت الجماعة ، سواء خاف فوت فضيلة الجماعة أم لا .
( 3 ) يعني أنّ قطع الصلاة لإدراك فضيلة الجماعة في الموارد المذكورة مستحبّ وليس بواجب ، فلو ترك القطع واجبا كان أو ندبا يجوز ذلك .
( 4 ) هذه مسألة أخرى ، وهي إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع يستحبّ له التبعية للإمام في السجود ، ثمّ يقوم مع الإمام لو بقي له ركعة ويستأنف نيته جماعة ، أو يقوم لوحده لو تمّ الإمام ويستأنف نيّته فرادى .
( 5 ) هذا توضيح عدم إدراك المأموم الإمام في الركوع ، فذكر له وجهين :
الأول : عدم اجتماع المأموم مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام ، وعدم الانحناء للركوع .
الثاني : انحناء المأموم للركوع بعد النية وتكبيرة الإحرام ، لكن لم يدرك ركوع الإمام .
( 6 ) جواب قوله « ولو » . والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الإمام . يعني أنّ المأموم يسجد بلا ركوع في صورة عدم انحنائه للركوع .