والمعتبر فيه العقب ( 1 ) قائما ، والمقعد ( 2 ) - وهو الألية - جالسا ، والجنب ( 3 ) نائما .
[ تكره القراءة خلفه في الجهرية ]
( وتكره القراءة ) ( 4 ) من المأموم ( خلفه في الجهرية ) التي يسمعها ولو همهمة ( لا في السرّية ( 5 ) ، ولو ( 6 ) لم يسمع ولو همهمة ) وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل الحروف ( 7 ) ( في الجهرية قرأ ( 8 ) ) المأموم الحمد سرّا
شرح
( 1 ) أي المعتبر في التقدّم هو عقب الرجل حال قيامهما . بمعنى أنّ التقدّم يلاحظ بعقبهما ، فيلزم تأخّر المأموم من عضوه العقب عن عقب الإمام .
العقب - بفتح العين وكسر القاف - مؤخّر الرجل .
( 2 ) عطف على قوله « العقب » . أي المعتبر في التقدّم هو مقعدهما حال القعود ، بأن لا يتقدّم مقعد المأموم عن الإمام لو صلّيا جالسا .
( 3 ) عطف على قوله « المقعد » . يعني أنّ المعتبر جنبهما لو صلّيا نائما ، بأن لا يتقدّم جنب المأموم عن جنب الإمام حال الصلاة كذلك .
الجنب - بفتح الجيم وسكون النون - : ما تحت إبط الإنسان إلى كشحه ، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، والجمع جنوب ، والجانب الناحية ويكون بمعنى الجنب أيضا لأنه ناحية من الشخص . ( المصباح المنير ) .
( 4 ) يعني تكره قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة التي تكون جهرية ، مثل صلاة الصبح وركعتي المغرب والعشاء في صورة سماعه قراءة الإمام ولو لم يسمع كلماته بل يسمع همهمته .
الهمهمة من همهم الرجل همهمة : تكلّم كلاما خفيّا . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني لا تكره القراءة من المأموم في الصلوات الإخفاتية ، مثل الظهرين ولو لم يسمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته .
( 6 ) وإذا لم يسمع حروف كلمات القراءة من الإمام ولا همهمته في الصلوات الجهرية يستحبّ قراءة المأموم الحمد سرّا .
( 7 ) بأن لا يفهم تفصيلات حروف القراءة .
( 8 ) جواب قوله « لو لم يسمع » .