إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ( 1 ) .
( وتؤمّ المرأة مثلها ، ولا ) تؤمّ ( ذكرا ولا خنثى ) لاحتمال ذكوريّته ( 2 ) .
( ولا تؤمّ الخنثى غير المرأة ) لاحتمال ( 3 ) انوثيّته وذكورية المأموم لو كان خنثى ، ( ولا تصحّ ) ( 4 ) مع جسم ( حائل بين الإمام والمأموم ) يمنع المشاهدة أجمع في سائر ( 5 ) الأحوال للإمام ، أو من يشاهده ( 6 ) من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد ( 7 ) بعضه في بعضها
شرح
( 1 ) والمراد منه الخنثى المشكل بحيث لم يتشخّص بالعلامات المذكورة للتشخيص من تقدّم البول من أحد المخرجين أو ختمه أو سرعته أو غير ذلك ، فلو كان الخنثى واضحا فيلحق بما أوضحه .
( 2 ) عدم إمامة المرأة للخنثى لاحتمال الذكورية فيه .
( 3 ) يعني أنّ الخنثى لا تؤمّ الرجل وهو واضح لاحتمال كونه امرأة فلا تجوز إمامتها للرجل ، ولا تؤمّ الخنثى الأخرى أيضا لاحتمال كون الخنثى المأموم رجلا والخنثى الإمام امرأة فيحتمل البطلان ، فعلى ذلك استدلّ بقوله « لاحتمال انوثيّته . . . إلى آخره » .
( 4 ) فاعل قوله « لا تصحّ » الضمير المؤنّث الراجع إلى الجماعة . يعني أنّ صلاة الجماعة لا تصحّ إذا كان الحائل بين الإمام والمأموم جسما مانعا من مشاهدة المأموم إمامة كلّا في جميع حالاته .
( 5 ) السائر له معنيان : الباقي ، والجميع ، والمراد هنا الثاني . يعني أنّ المانع من مشاهدة المأموم إمامه في جميع حالات الصلاة قياما أو قعودا أو سجودا وغيرها يوجب عدم صحّة الجماعة .
( 6 ) وكذا المانع عن مشاهدة المأموم الذي يشاهد الإمام يمنع من صحّة الجماعة .
وبعبارة أخرى : يجب عدم وجود المانع عن مشاهدة الإمام أو المأموم الذي هو يشاهد الإمام ، كالصفوف الممتدّة ، فيجب عدم المانع بين المأمومين كذلك
( 7 ) فاعل قوله « شاهد » يرجع إلى المأموم . والضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى