كفى ( 1 ) ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة ( 2 ) والعمى ( 3 ) ( إلّا في المرأة خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا ( 4 ) مع علمها بأفعاله التي يجب فيها ( 5 ) المتابعة ، ( ولا مع كون الإمام أعلى ) من المأموم ( بالمعتدّ به ) عرفا في المشهور ، وقدّره في الدروس بما لا يتخطّى ( 6 ) ، وقيل بشبر ، ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقا ( 7 ) ما لم يؤدّ إلى البعد المفرط ( 8 ) ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما ( 9 ) . ولم يذكر ( 10 ) اشتراط عدم تقدّم المأموم ، ولا بدّ منه ( 11 ) ،
شرح
الإمام . وفي قوله « بعضها » يرجع إلى الأحوال . يعني فلو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام في بعض حالات الصلاة - كما إذا رآه حال القيام في المحراب لكن لا يراه عند الجلوس وهكذا من وراء جدار قاصر - فلا يمنع ذلك من صحّة الجماعة .
( 1 ) جواب قوله « فلو شاهد » .
( 2 ) إذا كان المانع من مشاهدة الإمام هو الظلمة فلا يمنع من الصحّة .
( 3 ) كما إذا كان المأموم أعمى لا يرى الإمام في الجماعة فذلك أيضا لا يمنع .
( 4 ) سواء أكانت المرأة ترى شيئا من الإمام أم لا .
( 5 ) بشرط علم المرأة أفعال الصلاة من الإمام .
( 6 ) قال في الدروس بعدم تجاوز الخطوة .
( 7 ) سواء كان العلوّ بخطوة أو أزيد منها .
( 8 ) بحيث لا يعدّ الاجتماع بين الإمام والمأموم .
( 9 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الإمام والمأموم . يعني في صورة انحدار الأرض لا يمنع علوّ الإمام أيضا ، كما لا يمنع علوّ المأموم .
( 10 ) أي الشرط الثالث من شرائط صحّة الجماعة : عدم تقدّم المأموم على إمامه ، لكن لم يذكره المصنّف رحمه اللّه ، والحال كان اللازم منه ذكره .
فاعل قوله « ولم يذكر » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 11 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الاشتراط .