تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولو خرج ( 1 ) الملك عنه أو رجع ( 2 ) عن نية الإقامة ساوى غيره ، ( أو نية ( 3 ) مقام عشرة أيام ) تامّة ( 4 ) بلياليها متتالية ولو ( 5 ) بتعليق السفر على ما لا يحصل عادة في أقلّ منها ، ( أو مضيّ ( 6 ) ثلاثين يوما ) بغير نية الإقامة وإن
شرح
( 1 ) هذا متعلّق بالمعنى الأول ، بمعنى أنه لو خرج الملك والضيعة من يده بالبيع أو غيره فيساوي المكان المذكور بغيره في عدم كونه قاطعا للسفر . ( 2 ) وهذا متعلّق بالمعنى الثاني ، بأنه لو انصرف من نية الإقامة الدائمية في المكان المذكور يصير هو مثل غيره في عدم كونه قاطعا للسفر ، لعدم ملك له في البلد ، وعدم قصد الإقامة الدائمية فيها . ( 3 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « بمروره على منزله » ، وهو من توابع الشرط الثاني من شروط القصر عند قصد المسافة . يعني وأن لا يقطع السفر بنية إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة المذكورة ، فلو قصد الإقامة كذلك بين المسافة لا يجوز له القصر في هذا السفر . ( 4 ) يعني يشترط في مقام عشرة أيام كونها كاملة ، فلو نقص منها ولو ساعة لا يقطع السفر . قوله « بلياليها » إشارة إلى عدم جواز الخروج حتّى في الليالي التي بين عشرة أيام . ولا يخفى أنه لا يشترط في الإقامة المذكورة عشر ليال ، بل لو أقام أول اليوم منها وخرج آخر اليوم العاشر منها يصدق عليها إقامة عشرة أيام ، والحال يكون المجموع عشرة أيام وتسع ليال . ( 5 ) أي ولو كانت نية إقامة العشرة حكما لا حقيقة كما إذا علّق السفر بحاجة لا تحصل عادة إلّا في عشرة أيام أو أزيد منها ، كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام أو اشتغل بمعالجة مريض لا يبرأ في أقلّ منها ففي المقام ولو لم ينو العشرة حقيقة إلّا أنه ينويها حكما . والضمير في قوله « منها » يرجع إلى عشرة أيام . ( 6 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « بمروره » وهو من توابع الشرط الثاني من شروط القصر عند قصد المسافة ، وعطف على قوله « بمروره » . يعني أن لا يقطع السفر بمضيّ ثلاثين يوما في مكان بدون نية الإقامة .