جزم ( 1 ) بالسفر ( في مصر ) أي في مكان ( 2 ) معيّن . أمّا المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط . ومتى كملت الثلاثون أتمّ بعدها ( 3 ) ما يصلّيه قبل السفر ولو فريضة ( 4 ) .
ومتى انقطع السفر بأحد هذه ( 5 ) افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ، فلو خرج بعدها ( 6 ) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة ، سواء عزم على العود ( 7 ) إلى موضع الإقامة أم لا . ولو نوى الإقامة في عدّة مواطن ( 8 ) في ابتداء السفر أو كان له منازل ( 9 ) اعتبرت المسافة بين كلّ
شرح
( 1 ) هذا بيان لما سبق . يعني حتّى لو جزم بالسفر في المدّة المذكورة أيضا يكون الثلاثين يوما قاطعا للسفر .
( 2 ) بلا فرق بين كون المكان بلدة أو قرية أو ضيعة أو غيرها .
( 3 ) يعني إذا أكمل ثلاثين يوما مردّدا وبلا قصد يجب عليه إتمام الصلاة قبل السفر .
( 4 ) أي ولو كانت الصلاة فريضة واحدة . بمعنى أنه إذا أتمّ المدّة المذكورة مردّدا ثمّ أراد السفر لكن أراد أن يصلّي صلاة واحدة قبل السفر فيجب عليه إتيانها تماما ، لا قصرا .
( 5 ) يعني إذا انقطع سفره قاصدا المسافة بأحد الأمور الثلاثة يجب عليه إتمام الصلاة إلى أن يقصد المسافة الشرعية مجدّدا .
( 6 ) أي لو خرج من الأمكنة الثلاثة بعد الإقامة وتحقّقها بقي المسافر على حكم التمام . يعني يجب عليه إتمام صلاته إلى أن يقصد المسافة مجدّدا .
( 7 ) فإذا عزم المسافة الشرعية من محلّ الإقامة يجب عليه القصر ، سواء عزم الرجوع إلى محلّ الإقامة في اليوم أو الليلة أم لا .
( 8 ) كما إذا أراد أن يقيم في كلّ بلدة في سفره عشرة أيام في ابتداء سفره تعتبر المسافة الشرعية بين البلاد المذكورة ، فلو كانت المسافة أقلّ منها لا يجوز له القصر .
( 9 ) جمع منزل ، كما إذا كان له مواطن وأراد السفر لكلّ منها تعتبر المسافة بينها ، وإلّا لا يجوز له القصر .