تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وهو ( 1 ) آخر وقت فضيلة الفريضة ، كالمثل ( 2 ) والمثلين للظهرين والحمرة ( 3 ) المغربية للمغرب ، وهو ( 4 ) يناسب رواية المثل لا القدم .

[ النافلة المبتدأة في مواضع ]

( وتكره النافلة المبتدأة ( 5 ) )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى طلوع حمرة المشرق وهي تظهر قرب طلوع الشمس . يعني أنّ وقت فضيلة صلاة الصبح أيضا من الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية . ( 2 ) أي كما أنّ آخر وقت فضيلة صلاة الظهر إلى كون الظلّ بمقدار الشاخص ، ووقت فضيلة صلاة العصر إلى أن يصير الظلّ بمثلي الشاخص ، كما تقدّم . ( 3 ) عطف على قوله « المثل » أي وكذهاب الحمرة المغربية لصلاة المغرب من جهة وقت الفضيلة . ( 4 ) أي القول بامتداد وقت نافلة الصبح إلى آخر وقت فضيلة صلاته يناسب الروايات الدالّة على امتداد وقت نافلة الظهر إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص ، وامتداد وقت فضيلة العصر إلى أن يصير الظلّ مثلي الشاخص . ولا يناسب الروايات الدالّة بكون وقت نافلة الظهر إلى أن يصير الظلّ بمقدار القدمين ووقت نافلة العصر إلى أن يصير الظلّ بمقدار أربع أقدام ، لأنه إذا قلنا بكون وقت نافلة الظهرين بمقدار القدمين وأربع أقدام فلا يصادف مع وقت فضيلة الفريضة ، وقد تقدّم من المشهور وقول المصنّف رحمه اللّه العمل برواية القدمين . ( 5 ) قوله « المبتدأة » بصيغة اسم المفعول ، يعني تكره الصلاة التي يقيمها الشخص تبرّعا بدون سبب الاستحباب في خمسة مواضع : اثنان منها فعلي : الأول : بعد صلاة الصبح . الثاني : بعد صلاة العصر . وثلاثة منها زماني : الأول : عند طلوع الشمس . الثاني : عند غروبها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 53 | قدرت الله وجداني فخر