المزاحمة بعد ( 1 ) الفجر لو أدرك ( 2 ) من الوقت مقدار أربع ، كما يزاحم ( 3 ) بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ( 4 ) ركعة ، أما المغربية ( 5 ) فلا يزاحم بها مطلقا إلّا أن يتلبّس منها ( 6 ) بركعتين فيتمّها مطلقا ( 7 ) .
( وللصبح ( 8 ) حتى تطلع الحمرة ) من قبل المشرق ،
شرح
أن يأتي بالباقي وبصلاة الشفع والوتر قبل نافلة الصبح وصلاته .
والضمير في قوله « تشاركهما » يرجع إلى صلاة الليل . كما أنّ الضمير الفاعلي المستتر يرجع إلى صلاة الشفع والوتر .
( 1 ) ظرف المزاحمة .
( 2 ) أي التزاحم بينهما إذا أدرك المصلّي أربع ركعات من صلاة الليل المعروف هي ثمانية ركعات .
( 3 ) بصيغة المجهول ، يعني كما تحصل المزاحمة بين نافلة الظهر والعصر مع وقت فضيلتهما إذا أدرك ركعة من النافلة في وقتها ، كما إذا أدرك ركعة قبل كون الظلّ أربع أقدام يجوز له إتيان ما بقي من ركعات النافلة للعصر قبلها .
( 4 ) الضمير في قوله « من وقتها » يرجع إلى النافلة ، كما أوضحنا أنّ المصلّي إذا أدرك ركعة واحدة من نافلة الظهر والعصر في وقتها يأتي الركعات الباقية في وقت فضيلة الفريضة .
( 5 ) المراد من المغربية هو أربع ركعات نافلة صلاة المغرب فإنّها لا يزاحم بوقت فريضة العشاء سواء أتى من نافلة المغرب شيئا أم لا .
( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى نافلة المغرب ، فإذا أقدم بإتيان ركعتين من نافلة المغرب فدخل وقت العشاء بانتصاف الليل يتمّ الركعتين سواء كان المصلّي في أول الركعتين أو آخرهما .
( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون المصلّي في أول الركعتين أو آخرهما عند انتصاف الليل .
( 8 ) يعني أنّ وقت نافلة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الحمرة من جانب المشرق .