الفريضة على المشهور سواها ( وللّيل بعد نصفه ) الأول ( 1 ) ( إلى طلوع الفجر ) الثاني ( 2 ) .
والشفع والوتر من جملة ( 3 ) صلاة الليل هنا ، وكذا ( 4 ) تشاركها في
شرح
الصبح إلى أن تطلع الحمرة من المشرق ، لكن نافلة العشاء إلى وقت أداء الفرض ، وهو إلى أن ينتصف الليل . والضمير في قوله « سواها » يرجع إلى نافلة العشاء .
قوله « على المشهور » في مقابل الأشهر ، وهو امتداد وقت جميع النافلة الراتبة بامتداد الفريضة وبه رواية لكنّها معارضة بما هو أصحّ وأشهر .
وقد علّق الشارح رحمه اللّه على قول المصنّف رحمه اللّه « على المشهور » بقوله : بل الإجماع .
وقد حشّى جمال الدين رحمه اللّه على هذه التعليقة قائلا : لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدّرة بوقتها كما قال في المعتبر .
* ومن حواشي الكتاب : الرواية المستفادة منها امتداد أوقات النوافل بامتداد أوقات الفريضة هي المنقولة عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللّه : جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إن صلّيتها في مواقيتها أفضل .
والرواية غير صريحة مع معارضتها بأكثر وأصحّ منها ، فمن شاء فليراجع كتاب الوسائل باب 13 و 17 و 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( حاشية كلانتر ) .
( 1 ) قوله « الأول » صفة للنصف ، يعني أنّ وقت نافلة الليل بعد نصفه الأول ، فيكون أول نصفه الثاني وقت صلاة الليل إلى أن يطلع الفجر .
( 2 ) صفة للفجر ، يعني الفجر الثاني الذي يسمّى بالفجر الصادق ، في مقابل الفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذب كما تقدّم .
( 3 ) يعني أنّ صلاتي الشفع والوتر تعدّان من صلاة الليل من حيث امتداد وقتهما إلى طلوع الفجر الصادق .
( 4 ) أي وكذا تشاركان الشفع والوتر صلاة الليل في التزاحم بنافلة الصبح وصلاته . بمعنى أنّ المصلّي لو صلّى أربع ركعات من صلاة الليل قبل الفجر يجوز له