الفريضة ، وهو ( 1 ) زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر ، وفيه ( 2 ) قوّة .
ويناسبه ( 3 ) المنقول من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام وغيرهم من
شرح
محمّد بن علي بن الحسين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، وقت العصر ذراعان ( ذراع ) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس .
ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر .
ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال وبدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . ( الوسائل : ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 ) .
* من حواشي الكتاب : إنّ المحقّق رحمه اللّه استدلّ بهذه الرواية على امتداد وقت نافلة العصر والظهر بامتداد وقت فضيلتهما . فإنّ المراد من الذراع هو القامة ، والمراد من الذراعين هو القامتين . ( حاشية الفاضل التوني رحمه اللّه ) .
فقوله « إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » معناه امتداد وقت النافلة حتى يكون فيء الانسان بمقدار مثليه ، لأنّ المراد من الذراع هو القامة وأمّا الرواية الدالّة على كون المراد من الذراع هو القامة فمنقولة في كتاب الوسائل :
عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السّلام . ( الوسائل : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ح 14 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وقت الفضيلة .
( 2 ) الضمير في قوله « وفيه » يرجع إلى القول المذكور .
( 3 ) أي يناسب بعض الأخبار المذكورة ما نقل عن عمل شخص الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام بأنهم كانوا يأتون نوافل العصر إلى وقت فضيلة صلاتهم سلام اللّه عليهم .