تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

[ الفصل التاسع في صلاة الخوف ]

( الفصل التاسع ) ( 1 ) ( في صلاة الخوف )

[ هي مقصورة سفرا ]

( وهي ( 2 ) مقصورة سفرا ) إجماعا ، ( وحضرا ) ( 3 ) على الأصحّ للنصّ ( 4 ) ، وحجة ( 5 ) مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت
شرح
صلاة الخوف ( 1 ) أي الفصل التاسع من الفصول الأحد عشر التي قالها رحمه اللّه في أول كتاب الصلاة . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى صلاة الخوف ، فإنّها مقصورة في حال السفر بالإجماع ، كما إذا وقعت المقاتلة بين الإسلام والكفر في السفر بالمسافة الشرعية . ( 3 ) يعني أنّ صلاة الخوف مقصورة أيضا إذا لم تقع في السفر بالمسافة الشرعية ، بل في الحضر بناء على القول الأصحّ . ( 4 ) أي القول الأصحّ بالنصّ الشامل لكلا الصورتين ، وهو منقول في الوسائل : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر ، لأنّ فيها خوفا . ( الوسائل : ج 5 ص 478 ب 1 من أبواب صلاة الخوف ح 1 ) . ( 5 ) قوله « حجّة » مبتدأ مضاف إلى « مشترط السفر » . خبره قوله « مندفعة » . يعني أنّ الذي اشترط السفر في جواز قصر صلاة الخوف استند بظاهر الآية في قوله تعالى :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ