نحن ( 1 ) ما فيه في شرح الإرشاد .
واستند المانع ( 2 ) أيضا إلى أخبار دلّت على النهي ،
شرح
ومنها : استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ للحاضرة . وقد روى العامّة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر بلالا فأذّن فصلّى ركعتي الفجر ، ثمّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر .
ومنها : استحباب قضاء السنن .
ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخّرين ، وقد تقدّم حديث آخر فيه .
ومنها : شرعية الجماعة في القضاء كالأداء .
ومنها : وجوب قضاء الفائتة لفعله صلّى اللّه عليه وآله ، ووجوب التأسّي به ، وقوله « فليصلّها » .
ومنها : أنّ وقت قضائها ذكرها .
ومنها : أنّ المراد من الآية ذلك .
ومنها : الإشارة إلى المواسعة في القضاء ، لقول الباقر عليه السّلام « ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان . . . إلى آخره » . ( الذكرى : ص 134 ) .
( 1 ) هذا من الشارح رحمه اللّه بأنه قد ذكر الإيرادات في سند الرواية ودلالتها ومعارضتها بالروايات الأخرى في كتابه شرح الإرشاد المعروف ب « روض الجنان » .
( 2 ) فإنّ المانعين من إتيان النافلة قبل الفريضة أيضا استندوا إلى أخبار منقولة في الوسائل :
( منها ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ( إلى أن قال : ) ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها . ( الوسائل : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 3 ) .
( ومنها ) عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط