تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
دليلها ( 1 ) . وأطلق ( 2 ) في باقي كتبه استحباب التعجيل ، والأخبار به ( 3 ) كثيرة إلّا أنها خالية عن الأفضلية . ( وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة ( 4 ) قولان ، أقربهما الجواز ) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ( 5 ) ( وقد بيّنا مأخذه ( 6 ) في كتاب الذكرى ) بإيراد
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « في دليلها » يرجع إلى المماثلة . يعني لفظ « أفضل » ذكر في رواية الجعفي . ( 2 ) أي المصنّف رحمه اللّه أطلق العبارة في سائر كتبه بالحكم على استحباب التعجيل بلا تعيين الأفضل . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاستحباب . يعني أنّ الأخبار الدالّة على استحباب التعجيل كثيرة لكن لم يبيّن فيها الأفضلية . ( 4 ) هذه مسألة أخرى بأنه اختلف الفقهاء بأنّ من عليه صلاة واجبة مثل صلاة القضاء هل يجوز له إتيان الصلاة المستحبّة أم لا ؟ فقال الشهيد الأول رحمه اللّه بأنّ أقرب القولين عنده الجواز . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجواز . واعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في جواز النافلة لمن عليه فريضة على قولين : ألف : الجواز ، كما قرّبه المصنّف رحمه اللّه للأخبار الواردة . ب : عدم الجواز ، للنهي الوارد في بعض الأخبار ، وقد جمع الشارح رحمه اللّه بينهما بحمل الثاني على الكراهة . ولا يخفى أنّ المراد في مورد النزاع ليس النوافل اليومية الّتي يجوز فعلها قبل الفريضة مثل نافلة الصبح قبلها ونافلة العصرين قبلهما ، بل المراد سائر الصلوات المندوبة . ( 6 ) الضمير في قوله « مأخذه » يرجع إلى الجواز . يعني ذكر المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذكرى دليل جواز إتيان النافلة لمن عليه الفريضة من الأخبار ، لكنّ الشارح رحمه اللّه حرّر في كتابه شرح الإرشاد الموسوم ب‍ « روض الجنان » الإيرادات الواردة في سند الأخبار المذكورة ودلالتها على المطلب .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 505 | قدرت الله وجداني فخر