وهو ( 1 ) - مع ضعف سنده - لا يدلّ على مطلوبه ( 2 ) ، لجواز استناد الحكم إلى التيمّم ( 3 ) .
[ يستحبّ قضاء النوافل الراتبة ]
( ويستحبّ قضاء النوافل الراتبة ) ( 4 ) اليومية استحبابا مؤكّدا ، وقد روي ( 5 ) أنّ من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي اللّه مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة
شرح
ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة . ( الوسائل : ج 2 ص 1000 ب 30 من أبواب التيمّم ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرويّ عن عمّار . يعني أنّ الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعمّار لا تدلّ على مطلوب المستدلّ .
( 2 ) الضمير في قوله « مطلوبه » يرجع إلى ابن الجنيد ، فإنّ مطلوبه عدم سقوط الإعادة إذا تمكّن من الساتر ، والحال أنّ المرويّ لا يدلّ على المطلوب ، لأنه في خصوص المتيمّم ، والفرق بينه وبين المصلّي عاريا واضح .
( 3 ) يعني يحتمل كون حكم إعادة الصلاة في الرواية مستندا إلى التيمّم . بمعنى أنّ المتيمّم إذا وجد الماء قبل الوقت تجب عليه إعادة الصلاة ، لا الذي صلّى بثوب لا تصحّ الصلاة معه ، والحال أنّ مطلوب ابن الجنيد وجوب إعادة الصلاة إذا صلّى عاريا ثمّ وجد الساتر في الوقت .
( 4 ) المراد من « الراتبة اليومية » هو النوافل للصلاة اليومية ، مثل نافلة الصبح والظهرين وهكذا . يعني يستحبّ لمن ترك النوافل في أوقاتها المذكورة في فضل أوقات الصلاة أن يقضيها ، والاستحباب هنا مؤكّد .
( 5 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه ( ما علمه ) من ذلك .
ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة