الساتر ( ثمّ وجد الساتر في الوقت ( 1 ) ) لا في خارجه ، محتجّا ( 2 ) بفوات شرط الصلاة - وهو الستر - فتجب الإعادة كالمتيمّم ( 3 ) ( وهو بعيد ) ( 4 ) لوقوع ( 5 ) الصلاة مجزية بامتثال الأمر فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط ( 6 ) مع القدرة لا بدونها .
نعم ( 7 ) روى عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) قوله « الوقت » ظرف لقوله « ثمّ وجد الساتر » . يعني لو لم يجد الساتر حتّى خرج وقت الصلاة لا يجب عليه القضاء .
( 2 ) استدلّ ابن الجنيد على وجوب الإعادة عند وجدان الساتر في الوقت بأنه إذا فات شرط الصلاة كأنه فاتت الصلاة فتجب عند التمكّن من الشرط وهو الساتر .
( 3 ) اعتضد باحتجاجه بالحكم بوجوب إعادة التيمّم الذي صلّى به في أول الوقت ثمّ وجد الماء قبل خروج الوقت ، فالمسألة هذه كالسابقة .
( 4 ) هذا جواب المصنّف رحمه اللّه عن قول ابن الجنيد رحمه اللّه بوجوب الإعادة . والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوجوب .
( 5 ) هذا هو الدليل الأول بعدم وجوب القضاء ، بأنّ الصلاة عاريا يجزي فلا يحتاج إلى القضاء .
( 6 ) هذا هو الدليل الثاني ، وهو أنّ الستر شرط مع التمكّن عنه ، فلو عجز عنه فلا يشترط شيء . والضمير في قوله « لا بدونها » يرجع إلى القدرة .
( 7 ) هذا استدراك عن استدلاله بعدم وجوب القضاء ، بأنّ رواية عمّار تدلّ على وجوب الإعادة ، لكنّ الشارح رحمه اللّه ضعّفه بضعف سند الرواية وعدم دلالتها على المطلوب .
( 8 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلّا