الثنائيات الأربع مخيّرا ( 1 ) كما سبق ، ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعية مطلقة ثلاثيا ( 2 ) وثنائية ( 3 ) مطلقة رباعيا ، ومغرب ( 4 ) يحصل ( 5 ) الترتيب عليهما .
[ يقضي المرتدّ زمان ردّته ]
( ويقضي المرتدّ ) فطريا ( 6 ) كان أو ملّيا إذا أسلم ( زمان ردّته ) للأمر بقضاء الفائت ( 7 ) ، خرج عنه الكافر الأصلي ، وما في حكمه ( 8 ) ، فيبقى الباقي .
شرح
( 1 ) مخيّرا بين الجهر والإخفات والتقديم والتأخير .
( 2 ) أي مطلقة بين ثلاث صلوات : ظهرين وعشاء .
( 3 ) يعني يأتي بصلاة ثنائية مطلقة بين أربع صلوات : صبح ، وظهرين وعشاء قصرين .
( 4 ) بالرفع ، عطفا على قوله « رباعية وثنائية » . يعني أنّ المسافر الذي حضر وتيقّن بفوت صلاة واحدة من الخمس اليومية مجهولة بينها صلاة رباعية مردّدة بين ثلاث صلوات ، وصلاة ثنائية مردّدة بين أربع صلوات ، وصلاة ثلاثية بقصد صلاة المغرب .
( 5 ) قوله « يحصّل » بصيغة المعلوم من باب التفعيل فاعله مستتر يرجع إلى المصلّي ، ولفظ « ترتيب » مفعول له ، وضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى القصر والإتمام ، أو إلى السفر والحضر . يعني لو احتاج إلى الترتيب يلزم على المصلّي أن يرتّب الفوائت الّتي يقال بالترتيب فيها على السفر والحضر .
( 6 ) المرتدّ الفطريّ : هو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم ، والملّي : هو الذي ولد في ملّة الكفر ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ .
( 7 ) قد ورد الأمر في الروايات بقضاء الصلاة الفائتة ، منها ما في الوسائل :
عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته . ( الوسائل : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ) .
( 8 ) المراد من « ما في حكمه » أي الذي في حكم الكافر بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء كالحائض والنفساء والمحكومين بالكفر من فرق المسلمين .