( وللعصر ( 1 ) أربعة أقدام ) فعلى هذا ( 2 ) تقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها ( 3 ) أو في هذا المقدار ، وتؤخّر الفريضة ( 4 ) إلى وقتها ، وهو ( 5 ) ما بعد المثل . هذا ( 6 ) هو المشهور رواية ( 7 ) وفتوى .
وفي بعض الأخبار ( 8 ) ما يدلّ على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة
شرح
( 1 ) يعني أنّ وقت نافلة العصر إلى أن يصير الفيء بمقدار أربعة أقدام .
( 2 ) يعني فإذا تعيّن وقت نافلة صلاة العصر إلى ذلك المقدار وقد تقدّم كون وقت فضيلة صلاة العصر إذا صار الظلّ بمقدار الشاخص ، فإذا يأتي المصلّي بنافلة العصر بعد صلاة الظهر إلى هذا المقدار من الوقت ثمّ يؤخّر صلاة العصر إلى وقت فضيلتها كما تقدّم .
( 3 ) أي في أول الوقت المخصوص لصلاة الظهر .
( 4 ) المراد من « الفريضة » هو صلاة العصر ، والمراد من « وقتها » هو صيرورة الظلّ بمقدار قامة الشاخص .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوقت . يعني أنّ وقت فريضة العصر بعد كون الظلّ بمقدار الشاخص .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا هو المشهور » تعيّن وقت نافلة الظهر إلى كون الظلّ بمقدار القدمين ونافلة العصر إلى كون الظلّ بمقدار أربعة أقدام في مقابل القول بامتداد وقت نافلة الظهر والعصر بمقدار امتداد وقت فضيلتهما .
( 7 ) والرواية الدالّة على كون وقت نافلة الظهر قدمين ونافلة العصر أربعة أقدام منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا :
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ( الوسائل : ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 ) .
( 8 ) ومن الأخبار التي تدلّ على امتداد وقت نافلتيهما بامتداد وقتي فضيلتهما هو ما ورد في كتاب الوسائل :