تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وهكذا ( 1 ) ويمكن صحّتها ( 2 ) من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكرّرة عددا ينقص عنها بواحد ، ثمّ يختمه بما بدأ به منها فيصحّ فيما عدا الأولين ( 3 ) من ثلاث عشرة في
شرح
وهو الفرض الخامس فيأتي واحدا وثلاثين فريضة قبل صلاة الصبح وواحدا وثلاثين فريضة بعدها ، فيكون المجموع ثلاثا وستين فريضة . ( 1 ) فلو فاتت الصلاة السابعة من اليوم السابع مع الصلوات الستّ المذكورة في الفروض المذكورة تكون صحّة تحصيل الترتيب بإتيان ثلاث وستين فريضة قبل السابعة ، وثلاث وستين فريضة بعدها ، فيكون المجموع منها ومن الفائتة السابعة مائة وسبعة وعشرين فريضة . ( 2 ) وهذا الطريق الثاني من الطرق التي يصحّ بها الترتيب بين الفوائت ، بأن يصلّي الفرائض الفائتة مكررة بمقدار عدد ينقص من أعداد الفوائت بواحدة كيف شاء ، ثمّ يختم بالصلاة التي ابتدأ التكرار بها . ولا يخفى أنّ هذا الطريق يختصّ بالفرض الثالث من الفروض المذكورة - وهو فوت أربع صلوات : ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء - فيكرّر الصلوات المذكورة ثلاث مرّات ، ولا فرق في أن يبتدئ بصلاة الظهر أو غيرها . مثلا إذا صلّى الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء وكرّرها ثلاثا فعليه أن يأتي بعد ذلك بصلاة الظهر التي ابتدأ بها ، وكذا إذا ابتدأ بغيرها من الصلوات المذكورة . ( 3 ) المراد من قوله « الأولين » فوت الظهرين وفوت المغرب معهما . وجه استثناء الأولين : عدم إمكان إجراء القاعدة على الفرض الأول ، وهو ما كانت الفائتة اثنتين ، حيث لا تكرار مع نقص الواحد . وأمّا على الفرض الثاني فلأنّ النتيجة لا تختلف عن الطريق الأول والثاني ، حيث إنّ عدد الفرائض الفائتة ثلاث ، فإذا تكرّرت مرّتين وأضاف إليها ما بدأ به صارت سبعا ، وهي نفس النتيجة على الطريق الأول ، لأنه تقدّم في الفرض الثاني - وهو فوت ثلاث صلوات : ظهر ، عصر ، مغرب - وجوب سبع فرائض ليحصل الترتيب : ثلاث صلوات قبل المغرب وثلاث صلوات بعدها .