[ لو جهل عين الفائتة ]
( ولو جهل عين الفائتة ) ( 1 ) من الخمس ( صلّى صبحا ومغربا ) معيّنين ( 2 ) ، ( وأربعا ( 3 ) مطلقة ) بين الرباعيات الثلاث ويتخيّر فيها ( 4 ) بين الجهر والإخفات . وفي تقديم ( 5 ) ما شاء من الثلاث ولو كان ( 6 ) في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء . ( والمسافر يصلّي مغربا وثنائية مطلقة ) ( 7 ) بين
شرح
( 1 ) هذه مسألة أخرى ، وهي إذا فاتت صلاة واحدة من الصلوات الخمس اليومية ولم يعلم الفائتة منها بعينها يأتي بركعتين لقضاء صلاة الصبح ، وثلاث ركعات بقصد صلاة المغرب ، وأربع ركعات بقصد إحدى الصلوات الرباعية الثلاث وهي الظهر والعصر والعشاء .
( 2 ) صفة للصبح والمغرب . يعني يصلّي الصلاتين بقصد التعيين .
( 3 ) قوله « وأربعا » مفعول لقوله « صلّى » . يعني يصلّي الواحدة رباعية بقصد المشترك بين الرباعيات الثلاث .
( 4 ) يعني يتخيّر المكلّف في الصلاة الرباعية المطلقة بين الجهر والإخفات ، لأنها إمّا قضاء الظهرين اللذين يجب فيهما الإخفات أو قضاء العشاء الذي يجب فيه الإجهار .
( 5 ) عطف على قوله « فيها » . يعني ويتخيّر في تقديم الصلوات الثلاث المذكورة .
( 6 ) فاعل قوله « كان » مستتر يرجع إلى الجهل . يعني لو كان الجهل بالفائت من الصلاة في وقت صلاة العشاء .
بمعنى أنه إذا تيقّن من عدم إتيان صلاة واحدة من الخمس اليومية بحيث لو كانت الصلاة المتروكة إحدى الصلوات الأربع - الصبح ، والظهرين ، والمغرب - يجب إتيانها بنية القضاء ، ولو كانت صلاة العشاء يجب إتيانها بنية الأداء ، ففي هذه الصورة يصلّي الرباعية المطلقة مردّدا بين الأداء والقضاء .
وبعبارة أخرى : يأتيها بنية ما في الذمّة من الأداء أو القضاء .
( 7 ) يعني أنّ المسافر الذي يقصّر في الرباعيات لو فاتت عنه صلاة واحدة مجهولة بين الخمس يأتي بصلاة ثلاثية بقصد المغرب وبثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء .