الثالث ( 1 ) ، وإحدى وعشرين في الرابع ( 2 ) ، وإحدى وثلاثين في الخامس ( 3 ) ، ويمكن فيه ( 4 ) بخمسة أيام ولاء ، والختم لفريضة الزائدة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي في الفرض الثالث - وهو فوت أربع صلوات من أربعة أيّام : ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء - يكرّر الصلوات ثلاث مرّات ثمّ يختم بالصلاة التي ابتدأ بها ، فيصير مجموع الصلوات المكرّرة ثلاث عشرة فريضة .
والحال كانت الفرائض المكرّرة في هذا الفرض على الطريق الأول خمس عشرة فريضة فنقص منها اثنتان .
( 2 ) يعني فيصحّ في الفرض الرابع - وهو فوت خمس صلوات من خمسة أيّام :
ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء ، صبح - من إحدى وعشرين صلاة .
والحال كانت الفوائت المكرّرة في هذا الفرض بناء على الطريق الأول من إحدى وثلاثين فريضة ، فينقص عن الأولى عشر فرائض .
وجه حصول العدد : إذا فاتت عنه خمس صلوات وكرّرها أربع مرّات ينقص عدد واحد من عدد ما فات وختمها بما ابتدأ ، فيكون الحاصل واحدا وثلاثين فريضة .
( 3 ) يعني يصحّ في الفرض الخامس - وهو فوت ستّ صلوات : ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء ، صبح ، صبح - من إحدى وثلاثين فريضة ، الحاصل من ضرب خمسة في ستة وإضافة السادسة ، والحال كانت الفوائت المكرّرة في الفرض الخامس ثلاثا وستين فريضة ، فينقص عنها اثنتان وثلاثون فريضة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الخامس . يعني ويمكن في الفرض الخامس الذي فاتت الصلوات الستة - ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء ، صبح ، صبح - طريق آخر ، وهو الطريق الثالث من الطرق المذكورة بأن يصلّي صلوات خمسة أيّام متوالية ثمّ يختم الخامسة بالفريضة السادسة فيكون المجموع ستة وعشرين فريضة ، وهو الحاصل من ضرب خمس في خمس وإضافة الزائدة على المضروب .
( 5 ) المراد من « الزائدة » هو الفريضة السادسة في الفرض الخامس .