تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وستة في الثاني ( 1 ) ، وأربعة وعشرون في الثالث ( 2 ) ، ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا ( 3 ) في عدد الفرائض المطلوبة ، ولو أضيف إليها ( 4 ) سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين ( 5 ) . وصحّته ( 6 ) على الأول ( 7 ) من ثلاث وستين ( 8 ) فريضة ،
شرح
( 1 ) الحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة كما تقدّم . ( 2 ) بضرب عدد الفرائض وهو في الاحتمالات الحاصلة في الفرض السابق ، وهي ستة كما أوضحناها آنفا . ( 3 ) وما اجتمع في الفرض السابق هو أربعة وعشرون ، وعدد الفرائض هو خمسة ، فيتصاعد المضروب بمائة وعشرين صلاة . ( 4 ) يعني لو أضيفت إلى الفوائت السابقة ( ظهر ، عصر ، مغرب ، عشاء ، صبح ) فائتة سادسة ، كما إذا فاتت صلاة الصبح من يومين ولا يعلم السابق واللاحق ، وكذا الصلاة المذكورة كلّ منها من يوم ، ففي هذا الفرض تزيد الاحتمالات عن الفروض السابقة . ( 5 ) قوله « سبعمائة وعشرين » حاصلة من ضرب عدد الفوائت الستة في عدد الاحتمالات السابقة وهو مائة وعشرون . ( 6 ) أي صحّة الترتيب على هذا الطريق من التكرار . ( 7 ) المراد من الأول مقابل الطريقين اللذين سيشير إليهما بعد قليل . ( 8 ) قد فصّلنا الطرق الثلاثة - التي يشير الشارح رحمه اللّه إليها - في هامش 1 من ص 470 ، وإلى هنا أشار إلى الطريق الأول من طرق التكرار ، وسيشير إلى الطريقين الآخرين قريبا ، وبناء على الطريق الأول المذكور تكون صحّة تحصيل الترتيب في الفرض الخامس - وهو فوت الصلوات الستّ من أيام ستة - من ثلاث وستين فريضة ، لأنّ الصحّة في الفرض الرابع تكون من واحد وثلاثين فريضة بترتيب خمس عشرة فريضة قبل صلاة الصبح ، وخمس عشرة فريضة بعدها ، وكان المجموع واحدا وثلاثين فريضة ، فإذا فاتت صلاة الصبح الأخرى