تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
على الأكثر ، إمّا مطلقا ( 1 ) كرواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقّصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقّصت كان ما صلّيت تمام ما نقّصت » ، وغيرها . وإمّا بخصوص ( 2 ) المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس عنه عليه السّلام : « إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت
شرح
( 1 ) يعني أنّ الروايات الدالّة على البناء على الأكثر إمّا مطلقة تشمل المسألة وغيرها من الشكوك ، مثل رواية عمّار المنقولة في الوسائل : عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت . ( الوسائل : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ) . ( 2 ) عطف على قوله « مطلقا » . يعني أنّ بعض الروايات تدلّ على البناء على الأكثر في خصوص مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ، مثل رواية عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العباس المنقولة في الوسائل : عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ( إلى أن قال : ) وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس . ( الوسائل : ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ) . فالمستفاد من هذه الرواية إذا لم يحصل الظنّ بأحد الطرفين من الشكّ بين الثلاث والأربع بل اعتدل الوهم فهو البناء على الأكثر وإتمام الصلاة ، والإتيان بركعتي الاحتياط جالسا .