تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
التفصيل ( 1 ) ، من غير احتياط ، ولأنّ ( 2 ) الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه ، وهو ( 3 ) هنا منفيّ قطعا . وربّما حمل على الشكّ فيهما ( 4 ) قبل الركوع ، فإنّه يوجب الاحتياط بهما ( 5 ) كما مرّ .

[ الرابعة : خيّر ابن الجنيد الشاكّ بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقلّ و . . . ]

( الرابعة : خيّر ابن الجنيد ) ( 6 ) رحمه اللّه ( الشاكّ بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقلّ ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة ) قائما ( أو ركعتين ) جالسا ( وهو خيرة ( 7 ) الصدوق ) ابن بابويه ( 8 ) ، جمعا ( 9 ) بين الأخبار الدالّة على الاحتياط المذكور ،
شرح
( 1 ) أي التفصيل بين الشكّ قبل إكمال السجدتين وبعده ، بأنه إذا حصل الشكّ المذكور بعد إكمال السجدتين لا يجب فيه إلّا سجدتا السهو خاصّة . ( 2 ) هذا ردّ آخر لقول الصدوق رحمه اللّه ، بأنّ لزوم صلاة الاحتياط إنّما هو لجبران ما يحتمل نقصه ، والحال أنّ احتمال النقص في الشكّ بين الأربع والخمس منفيّ . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى احتمال النقص في الشكّ المذكور . ( 4 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس . ( 5 ) يعني أنّ الشكّ المذكور قبل الركوع يوجب الاحتياط المذكور . ( 6 ) إنّ ابن الجنيد والصدوق رحمهما اللّه قالا بالتخيير إذا شكّ المصلّي بين الثلاث والأربع بالبناء على الأقلّ ، ولا يجب الاحتياط فيه ، بالبناء على الأكثر الموجب لصلاة الاحتياط . ولا يخفى أنّ هذا القول على خلاف المشهور القائلين بالبناء على الأكثر وإتيان صلاة الاحتياط كما تقدّم . ( 7 ) الخيرة : اسم الخيرة والخيرة من اختاره اختيارا : اصطفاه . ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) المراد هو محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصدوق رحمه اللّه . ( 9 ) دليل القول بالخيار المذكور الجمع بين الأخبار الدالّة على البناء على الأكثر وإتيان صلاة الاحتياط ورواية سهل بن اليسع ، كما قال الفقهاء عند تعارض الروايتين وعدم ترجيح أحدهما بالتخيير بالعمل بأحدهما ، لا إسقاط كليهما وطرحهما .