تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قطعه وإتمامه ، وهو ( 1 ) الأفضل .

[ الثانية : حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين والأربع ]

( الثانية : ( 2 ) حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمّد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشكّ بين الاثنتين والأربع ) استنادا ( 3 ) إلى مقطوعة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ، ( والرواية مجهولة المسؤول ) ( 4 ) فيحتمل كونه ( 5 ) غير إمام ، مع معارضتها ( 6 ) بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « هو » يرجع إلى إتمامه . يعني أنّ إتمامه صلاة الاحتياط في الفرض مستحبّ . ولا يخفى أنّ المراد من قوله « وهو أفضل » هو الاستحباب ، ولا يراد منه معنى التفضيل ، لأنه لا فضل في قطع الصلاة ليكون الإتمام أفضل من القطع . ( 2 ) صفة لموصوف مقدّر ، وهو المسألة . ( 3 ) فإنّ الصدوق رحمه اللّه استند في الحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ بين الاثنتين والأربع برواية مقطوعة عن محمّد بن مسلم ، وهي منقولة في الوسائل : عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أم أربعا ، قال : يعيد الصلاة . ( الوسائل : ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 7 ) . ( 4 ) يعني أنّ الرواية ضعيفة ، لكون المسؤول مجهولا في قوله « سألته » . واعلم أنّ الروايات الضعاف على أقسام : منها : المضمرة ، وهي التي لا يذكر فيها اسم الإمام المعصوم عليه السّلام . ومنها : المجهولة ، وهي التي يذكر المسؤول بالضمير الشامل للإمام عليه السّلام وأصحابه . ( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المسؤول . يعني أنّ الضمير في قوله « سألته » يمكن رجوعه إلى أحد من أصحاب الإمام عليه السّلام . ( 6 ) هذا جواب ثان عن قول الصدوق رحمه اللّه بالبطلان استنادا إلى الرواية المذكورة بأنها معارضة بالرواية الصحيحة عن محمّد بن مسلم ، وهي أيضا منقولة في الوسائل :