فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم أربع ؟ قال : يسلّم ويصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف . وفي معناها غيرها ( 1 ) . ويمكن حمل المقطوعة ( 2 ) على من شكّ قبل إكمال السجود ، أو على الشكّ في غير الرباعية .
[ الثالثة : أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث ]
( الثالثة : أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب ( 3 ) بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنّه ( إلى الثالثة عملا برواية عمّار ) ( 4 ) بن موسى
شرح
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء . ( الوسائل : ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ) .
( 1 ) والمراد من قوله « غيرها » الرواية المنقولة في الوسائل أيضا :
عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس . ( المصدر السابق : ح 9 ) .
قال صاحب الوسائل : حمل الرواية الدالّة على وجوب إعادة الصلاة الشيخ الطوسي رحمه اللّه على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين .
( 2 ) أي الرواية التي استندها الصدوق في الحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ المذكور .
( 3 ) قد تقدّم حكم المشهور من الفقهاء لبطلان الشكّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة ، لكنّ الصدوق رحمه اللّه حكم بصلاة الاحتياط بركعتين جالسا ، والحكم بالصحّة إذا ذهب وهمه إلى الثالثة .
( 4 ) وهي منقولة في الوسائل :
عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان قد صلّى