الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلّا أنّ الأخبار تدفعه ( 1 ) . ( والشكّ ( 2 ) بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث والأربع ) فيهدم ( 3 ) الركعة ويتشهّد ويسلّم ، ويصير بذلك شاكّا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، ويزيد عنه ( 4 ) سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه ( 5 ) من الذكر .
( وبعده ) أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لا ( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النصّ ( 6 ) بأنّ من لم يدر أربعا صلّى أم خمسا يتشهّد
شرح
بإتيان الركعة الواحدة قائما ، وتجب الركعتان جالسا نافلة ، ولو كانت الصلاة المشكوكة أربع ركعات فتحسب كلا الصلاتين قائما وجالسا نافلة .
( 1 ) كما في رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام المذكورة آنفا .
( 2 ) هذا الخامس من الشكوك الخمسة ، بأن يشكّ بين الأربع والخمس ، وهذا إمّا قبل الركوع فيهدم الركعة ويتشهّد ، فيرجع إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ويجري حكم هذا الشكّ كما تقدّم مع إضافة سجدتي السهو . أو بعد الركوع فيجب عليه سجدتا السهو خاصّة .
( 3 ) لأنّه إذا شكّ حال القيام بين الأربع والخمس وبنى على الأربع يهدم القيام ويرجع إلى الشكّ بين الثلاث والأربع .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الحكم . يعني أنّ الشاكّ المذكور يعمل بحكم الشاكّ بين الثلاث والأربع بإتيان ركعتي الاحتياط قائما ، وأضاف إليه إتيان السجدتين .
( 5 ) قوله « وصاحبه » بصيغة فعل الماضي عطف على قوله « هدمه » . يعني أنّ سجدتي السهو لزيادة الذكر الذي صاحبه بحالة القيام .
( 6 ) النصّ منقول في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم