الإكمال المعرّض ( 1 ) للزيادة ، والهدم المعرّض للنقصان ( والأصحّ ( 2 ) الصحّة ) لقولهم عليهم السّلام : « ما أعاد ( 3 ) الصلاة فقيه يحتال ( 4 ) فيها ويدبّرها حتّى لا يعيدها » ولأصالة عدم الزيادة . واحتمالها ( 5 ) لو أثّر لأثّر في جميع صورها ، والمحذور ( 6 ) إنّما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته .
شرح
وموجبا للحكم بالبطلان .
الثالث : قوله « تردّده » بالجرّ عطفا على قوله « لخروجه عن المنصوص » .
( 1 ) قوله « المعرّض » يحتمل كونه بصيغة اسم المكان فيكون صفة للإكمال فإنّه معرّض للزيادة ، ويحتمل كونه بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل على وزن مفعّل . يعني أنّ أحد المحذورين الإكمال المعرّض للزيادة . وكذلك لفظ « المعرض » الثاني في قوله « المعرّض للنقصان » .
( 2 ) أي القول الأصحّ في الشكّ بين الأربع والخمس الحكم بالصحّة بدليلين :
الأول : لقول المعصومين عليهم السّلام بأنّ الفقيه لا يلتزم بإعادة الصلاة بل يجتهد ويجد طريق الصحّة .
الثاني : بإجراء أصالة عدم الزيادة عند احتمالها ، ففي المقام أيضا يتوسّل بأصل عدم الزيادة .
( 3 ) الرواية الدالّة عليه منقولة في الوسائل :
عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها . ( الوسائل : ج 5 ص 344 ب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ) .
( 4 ) أي يجد الحيلة فيها لئلّا يعيد الصلاة .
( 5 ) هذا دفع لما يقال بأنّ في المقام يحتمل الزيادة ، وهو موجب للبطلان فكيف يحكم بالصحّة ؟ فقال : إنّ تأثير احتمال الزيادة لو أثّر في بطلان الصلاة لما اختصّ بهذا المورد فقط ، بل يعمّ جميع الصور ، ومنها الحكم بالصحّة إذا حصل الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، والحال أنّ من توهّم الإشكال قائل بالصحّة فيها مع احتمال كون الصلاة خمس ركعات .
( 6 ) يعني أنّ المانع من صحّة الصلاة إنّما هو زيادة الركن متعمّدا ، لا الزيادة احتمالا .