( صور ) تعمّ بها البلوى ( 1 ) ، أو أنها منصوصة ، وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك ( 2 ) كما حرّره ( 3 ) في رسالة الصلاة ، وسيأتي أنّ الأولى ( 4 ) غير منصوصة .
( الشكّ ( 5 ) بين الاثنتين والثلاث ) بعد الإكمال .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الاكتفاء ببيان الصور الخمس إمّا لكونها عموم البلوى ، أو لكونها موردا للنصّ .
أمّا الأول فمعلوم ، وأمّا الثاني فلورود الروايات . ( راجع الوسائل : ج 5 ص 319 - 327 ب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ) .
( 2 ) يعني أنّ أقسام الشكوك تتصوّر أزيد من الخمس المذكورة .
وجه الزيادة : إنّ الشكّ إنّما يكون بين اثنتين وأكثر ، وأعداد الركعات مع الشكّ فيها تترقّى صاعدة ، ويقع الشكّ بين الصور الثنائية والثلاثية ، والرباعية والخماسية والسداسية ، وهكذا ، مثلا لو فرضت غاية الشكّ إلى عدد الخمسة فالصور الثنائية ستّ ، إذ الشكّ إمّا بين الاثنتين والثلاث ، أو الاثنتين والأربع ، أو الاثنتين والخمس ، أو الثلاث والأربع ، أو الثلاث والخمس ، أو الأربع والخمس . . . الخ . ( حاشية الكتاب ) .
( 3 ) فاعله الضمير الراجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف حرّر الأزيد من الخمس في رسالته المخصوصة ، وهي « الألفية » .
ونقل بعض الأفاضل من المعاصرين بأنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر في رسالته المذكورة اثني عشر صورة وبيّن أحكامها كلّا .
( 4 ) المراد من « الأولى » هو الشكّ بين الاثنتين والثلاث . يعني أنّ هذه الصورة من الصور الخمس غير منصوص عليها .
( 5 ) هذا الأول من الشكوك الخمس التي يحكم فيها بصحّة الصلاة ، وهو الشكّ من الاثنتين والثلاث بعد إكمال الركعة التي وقع الشكّ فيها وغيره . كما إذا شكّ بعد السجدتين بأنّ الركعة الكاملة هل الثانية أو الثالثة ؟
فلو حصل الشكّ قبل إكمال السجدتين يرجع الشكّ إلى الواحدة والاثنتين ، وهو من الشكوك المحكومة بالبطلان .