[ مسائل سبع ]
( مسائل سبع )
[ الأولى : لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي ]
الأولى : ( 1 ) ( لو غلب على ظنّه ) بعد التروّي ( أحد طرفي ( 2 ) ما شكّ فيه أو أطرافه ( 3 ) بنى عليه ) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنّه ، والمراد ( 4 ) أنه غلب ظنّه عليه ثانيا ، بعد أن شكّ فيه أولا ، لأن الشكّ لا يجامع غلبة الظنّ ، لما عرفت ( 5 ) من اقتضاء الشكّ تساوي الطرفين ، والظنّ ( 6 ) رجحان أحدهما . ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين ( 7 ) وغيرهما ، ولا بين الرباعية وغيرها ( 8 ) . ومعنى البناء عليه فرضه واقعا ، والتزام حكمه من صحّة ( 9 ) وبطلان ، وزيادة ونقصان ، فإن كان في الأفعال
شرح
مسائل سبع
( 1 ) صفة لموصوف مقدّر وهو المسألة .
( 2 ) كما إذا كان الشكّ بين أمرين ، مثل الشكّ بين الثلاث والأربع ، فلو حصل الظنّ بأحد طرفي الشكّ يبني عليه ويعمل بظنّه .
( 3 ) هذا في صورة كون الشكّ بين أمور أزيد من أمرين ، مثل الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ففيه أيضا يبني على ما يظنّ من أطراف الشكّ .
( 4 ) هذا دفع إشكال عدم إمكان الجمع بين الشكّ والظنّ ، فإنّ الأول هو تساوي الطرفين ، والثاني رجحان أحد الطرفين فكيف يجمع ؟ فقال : إنّ المراد هو حصول الظنّ بعد عروض الشكّ لا الجمع بينهما في حال .
( 5 ) أي عرفت كون الشكّ هو تساوي الطرفين بقوله « أو شكّ » فقال الشارح رحمه اللّه :
وهو تردّد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر .
( 6 ) بالجرّ ، عطفا على الشكّ . يعني ومن اقتضاء الظنّ رجحان أحد الطرفين .
( 7 ) يعني لا فرق في الحكم بصحّة البناء على ما يظنّ بين الركعتين الأوليين وغيرهما .
( 8 ) فلو حصل الظنّ عند الشكّ في غير الصلاة الرباعية التي تقدّم الحكم ببطلان الشكّ في غير الرباعية يحكم بالصحّة أيضا .
( 9 ) هذا بيان لقوله « والتزام حكمه » فلو شكّ في زيادة الركن ثمّ حصل الظنّ بعدمها يحكم بالصحّة ، ولو حصل الظنّ بالزيادة فيحكم بالبطلان .