( والشكّ ( 1 ) بين الثلاث والأربع ) مطلقا ، ( ويبني على الأكثر فيهما ( 2 ) ثمّ يحتاط ) بعد التسليم ( بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما . والشكّ ( 3 ) بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما . والشكّ ( 4 ) بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثمّ بركعتين جالسا على المشهور ) ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليهما السّلام ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الثاني من الشكوك الخمسة التي يحكم فيها بصحّة الصلاة ، وهو الشكّ بين الثلاث والأربع .
قوله « مطلقا » إشارة بعدم الفرق في هذا الشكّ بين حصوله بعد إكمال الركعة التي هو فيها أو قبلها ، مثل الشكّ حال القيام أو القعود ، لأنه يتيقّن من إتيان الركعة الأولى والثانية ، وإنّما الشكّ في الثالثة والرابعة .
( 2 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وبين الثلاث والأربع . يعني في كليهما يبني على الأكثر ، ففي الأول يبني على الثلاث ، وفي الثاني يبني على الأربع ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو واحدة قائما .
( 3 ) هذا الثالث من الشكوك الخمسة ، وهو الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ، ويأتي بركعتي الاحتياط قائما .
( 4 ) هذا الرابع من الشكوك الخمسة ، بأن يشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ، ثمّ يأتي بالاحتياط ركعتين قائما وركعتين جالسا على قول المشهور من الفقهاء .
( 5 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلّى ركعتين من جلوس ويسلّم . فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلّا تمّت الأربع . ( الوسائل : ج 5 ص 326 ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ) .