( الثنائية ( 1 ) ، أو الثلاثية ( 2 ) ، أو في الأوليين ( 3 ) من الرباعية أو في عدد ( 4 ) غير محصور ) بأن لم يدر كم صلّى ركعة ، ( أو قبل ( 5 ) إكمال السجدتين ) المتحقّق ( 6 ) بإتمام ذكر السجدة الثانية ( فيما يتعلّق بالاوليين ) ( 7 ) وإن أدخل معهما غيرهما وبه ( 8 ) يمتاز عن الثالث ( يعيد ) ( 9 ) الصلاة لا بمجرّد الشكّ ، بل بعد استقراره بالتروّي ( 10 ) عند عروضه ولم يحصل ظنّ بطرف من
شرح
الرابع : الشكّ في أعداد الركعات التي لا يدري مقدار الذي أتاه .
الخامس : الشكّ في الرباعية قبل إكمال السجدة الثانية .
( 1 ) هذا الأول من الموارد الخمسة المذكورة .
( 2 ) هذا الثاني من الموارد الخمسة المذكورة .
( 3 ) هذا الثالث من الموارد المذكورة .
( 4 ) هذا الرابع من الموارد المذكورة .
( 5 ) هذا الخامس من الموارد المذكورة .
( 6 ) بالكسر ، صفة لإكمال . يعني أنّ إكمال السجدتين يتحقّق بإتمام ذكر السجدة الثانية ، فلو حصل الشكّ ولو بعد وضع الجبهة على الأرض قبل الذكر يحكم ببطلان الصلاة .
( 7 ) أي الشكّ الذي يرتبط بالركعة الأولى والثانية ولو دخل في الشكّ غيرهما أيضا ، كما إذا شكّ قبل إكمال ذكر السجدة الثانية بين الركعتين الأولى والثانية ، أو بين إحداهما وبين الثالثة أو الرابعة ، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة .
والضمير في قوليه « معهما » و « غيرهما » يرجعان إلى الركعة الأولى والثانية .
( 8 ) الضمير في قوله « وبه » يرجع إلى التعميم المفهوم من قوله « وإن أدخل معهما غيرهما » . يعني وبهذا التعميم يحصل الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة التي كان الشكّ بين الأوليين من الرباعية .
والحاصل : أنّ هذه الصورة أعمّ من الشكّ بين الأوليين أو هما مع غيرهما ، لكنّ الثالث مختصّ بالشكّ بين الأولى والثانية خاصّة .
( 9 ) قوله « يعيد » خبر لقوله « والشاكّ » كما تقدّم .
( 10 ) قوله « بالتروّي » من الرويّة ، بمعنى النظر والتفكّر في الأمور . ( أقرب الموارد ) .