متعلّقه ( 1 ) ، وإلّا بني عليه في الجميع ( 2 ) ، وكذا في غيره من أقسام الشكّ .
( وإن أكمل ) ( 3 ) الركعتين ( الأوليين ) بما ذكرناه من ( 4 ) ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسه منها ( 5 ) ( وشكّ في الزائد ) ( 6 ) بعد التروّي ( فهنا خمس )
شرح
يعني أنّ الشاكّ في الموارد المذكورة لا يحكم ببطلان صلاته بمجرّد عروض الشكّ ، بل إذا استقرّ الشكّ بعد التفكّر والدقّة يحكم بالبطلان .
( 1 ) أي متعلّق الشكّ .
( 2 ) يعني لو حصل الظنّ بأحد طرفي الشكّ في الموارد المذكورة يبني بما يظنّه .
( 3 ) من هنا يبدأ المصنّف رحمه اللّه ببيان الشكوك التي يحكم فيها بصحّة الصلاة ، وهي خمسة ، ولا يخفى أنّ كلّها في الصلوات الرباعية بعد إكمال السجدتين ، وبعد استقرار الشكّ بعد التأمّل والتفكّر .
الأول : الشكّ بين الاثنتين والثلاث . بمعنى أنّه يشكّ بين إتيانه الركعتين أو الثلاث .
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين في أيّ موضع كان .
فالشاكّ في الموضعين المذكورين يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يصلّي الركعتين بنيّة صلاة الاحتياط جالسا ، أو ركعة واحدة قائما ، فيحكم بصحّة الصلاة فيهما .
الثالث : الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأكثر ، ويتمّ صلاته ، ثمّ يصلّي ركعتي الاحتياط قائما .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ، ويتمّ الصلاة ، ثمّ يأتي بركعتين قائما وركعتين جالسا على المشهور ، كما سيأتي .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس ، فيبني على الأقلّ ، ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو فيحكم بصحّة الصلاة .
( 4 ) بيان لما ذكرناه . يعني أنّ إكمال الركعتين يتحقّق بذكر السجدة الثانية .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى السجدة . يعني إذا تلفّظ ذكر السجدة الثانية فعند ذلك يتحقّق الإكمال ولو لم يرفع رأسه عن السجدة .
( 6 ) أي الزائد عن الركعتين . يعني أنه إذا تيقّن بفعل الركعتين وشكّ في إتيان الزائد عنهما بعد التفكّر . . .