الأصحاب ، والرواية الصحيحة دالّة ( 1 ) عليه . وفيه أقوال أخر ( 2 ) ضعيفة المستند .
[ الشك في الركعات ]
[ أحكام الشك في الركعات ]
( والشاكّ ( 3 ) في عدد )
شرح
( 1 ) قوله « دالّة » خبر لقوله « والرواية الصحيحة » . يعني ما ذكرنا من الواجبات والتشهّد والسلام في إتيان سجدتي السهو هو مدلول الرواية الصحيحة أيضا .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما ذكر من المشهور بين الفقهاء .
والدليل على وجوب التشهّد في سجدتي السهو هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا . ( الوسائل : ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ) .
والدليل على وجوب السلام في سجدتي السهو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما . ( الوسائل : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ) .
( 2 ) ومن الأقوال في المسألة :
الأول : عدم وجوب ما يجب في سجود الصلاة .
الثاني : عدم وجوب ذكر السجود وغيره في سجدتي السهو .
الثالث : عدم وجوب التشهّد في سجدتي السهو .
( 3 ) قوله « والشاكّ » مبتدأ خبره قوله « يعيد » .
ومن هنا شرع في بيان الشكوك التي توجب بطلان الصلاة ، وهي خمسة على ما يذكرها المصنّف رحمه اللّه .
الأول : الشكّ في الصلوات الثنائية ، مثل : صلاة الصبح ، وصلاة المسافر ، وصلاة عيد الفطر والأضحى ، والجمعة ، والآيات .
الثاني : الشكّ في الصلاة الثلاثية .
الثالث : الشكّ بين الأولى والثانية في الصلاة الرباعية أيضا .