من الطهارة وغيرها ( 1 ) من الشرائط ، ووضع ( 2 ) الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما ( 3 ) من الواجبات ، والذكر ، إلّا أنّه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) . ( وذكرهما : بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد ) . وفي بعض النسخ ( 5 ) : وعلى آل محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ( أو : بسم اللّه وباللّه والسّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ) ، أو بحذف واو العطف من السلام ( 6 ) ، والجميع مرويّ مجزي .
( ثمّ يتشهّد ) بعد رفع رأسه معتدلا ( 7 ) ( ويسلّم ) . هذا ( 8 ) هو المشهور بين
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الطهارة ، والمراد منه ستر العورة واستقبال القبلة .
( 2 ) عطف على الطهارة ، أي ومن وضع الجبهة الذي هو من واجبات السجود .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « وغيرهما » يرجع إلى وضع الجبهة والسجود . يعني يجب رعاية غيرهما ممّا يجب في سجدة الصلاة ، مثل الطمأنينة والرفع من السجدة والجلوس بين السجدتين .
( 4 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه ( اللّهمّ صلّ ) على محمّد وآل محمّد . قال : وسمعته مرّة أخرى يقول : بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته . ( الوسائل : ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ) .
( 5 ) أي في بعض نسخ اللمعة .
( 6 ) من قوله « والسلام عليك » بأن يقال « السلام عليك . . . إلى آخره » .
( 7 ) بمعنى أنه يجلس بعد رفع الرأس من السجود في حال الطمأنينة والاعتدال .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما فصّل في السجود من النية والرفع والتشهّد والسلام .