واعتبارهما ( 1 ) أولى . والنية مقارنة ( 2 ) لوضع الجبهة على ما يصحّ ( 3 ) السجود عليه ، أو بعد الوضع على الأقوى ( 4 ) .
( وما ( 5 ) يجب في سجود الصلاة )
شرح
فيجب قصد الوجوب في نيّتهما ، وإذا كانتا مندوبتين في مثل غير الموارد المذكورة فيجب قصد الندب في نيّتهما .
( 1 ) التثنية في قوله « اعتبارهما » يرجع إلى قصد الأداء أو القضاء وقصد الوجه .
( 2 ) يعني تجب النية في سجدتي السهو مقارنة لوضع الجبهة على الأرض .
واعلم أنه يتحصّل من العبارة وجوب رعاية أمور في نية سجدتي السهو :
الأول : قصد فعل السجود .
الثاني : قصد تعيين سبب وجوب السجود ، بأن ينوي السبب الذي أوجب السجدة عليه من كلام منهيّ عنه ، أو نقصان سجدة واحدة ، أو غيرها كما مرّ .
الثالث : لزوم النية مقارنة لوضع الجبهة على الأرض ، أو بعد الوضع .
الرابع : قصد الأداء أو القضاء .
الخامس : قصد الوجوب أو الندب .
( 3 ) يعني لا يكفي في سجدتي السهو وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، مثل المأكول والملبوس والخبائث .
( 4 ) قوله « على الأقوى » يتعلّق بقوله « أو بعد الوضع » . يعني أنّ الأقوى كفاية النية بعد وضع الجبهة على الأرض .
( 5 ) عطف على قوله « النية » . يعني يجب في سجدتي السهو ما يجب في سجود الصلاة ، وهو أمور :
الأول : الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة .
الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
الثالث : وضع الأعضاء السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والركبتان والكفّان وإبهاما الرجلين .
الرابع : ذكر السجود الذي هو ذكر خاصّ في سجدتي السهو ، وسيأتي توضيح الذكر فيهما .