( وتجب فيهما ( 1 ) النية ) المشتملة على قصدهما ، وتعيين السبب إن تعدّد ، وإلّا فلا ( 2 ) ، واستقرب المصنّف في الذكرى اعتباره مطلقا ( 3 ) ، وفي غيرها ( 4 ) عدمه مطلقا ، واختلف أيضا اختياره ( 5 ) في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما ( 6 ) ، وفي الوجه ( 7 ) ،
شرح
الركوع قيل ببطلان الصلاة فيه ، لخروجه عن المنصوص ، وتردّده بين المحذورين الإكمال المعرّض للزيادة والهدم المعرّض للنقصان ، ونظر المصنّف رحمه اللّه في المسألة قوله « والأصحّ الصحّة » ، كما سيأتي في ص 430 .
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى سجدتي السهو . يعني تجب النية فيهما ، وكذا يجب تعيين سبب السجدة لو تعدّد . مثل ما لو تكلّم سهوا ، وكان موجبا للسجدة وشكّ في الأربع والخمس وكان ذلك أيضا سببا له ، فيجب تعيين سبب السجود عند الإتيان .
( 2 ) فإن لم يكن سبب السجود متعدّدا فلا يجب تعيين السبب .
( 3 ) سواء تعدّد سبب السجود أم اتحد .
( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الذكرى . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في غير الكتاب المذكور بعدم وجوب تعيين سبب السجدة ، سواء تعدّد السبب أم اتّحد .
والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التبعيض .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختلف كلامه في كتبه في وجوب اعتبار نية الأداء والقضاء في السجدتين ، فقال في بعض كتبه بالاعتبار ، وفي بعض آخر بعدم الاعتبار .
( 6 ) يحتمل رجوع الضمير في قوله « فيهما » إلى الذكرى وغيره فيتعلّق الجارّ والمجرور بقوله « اختياره » أو رجوع الضمير إلى السجدتين فيتعلّق الجارّ والمجرور بقوله « في اعتبار نية الأداء والقضاء » .
( 7 ) عطف على الأداء . يعني اختلف كلام المصنّف رحمه اللّه في اعتبار نية الوجه في السجدتين . بمعنى أنهما إذا كانتا واجبتين مثل الموارد الخمسة الموجبة للسجود لها